إن كنت صادقا في حلفك بالطلاق فلا يقع

0 279

السؤال

حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي وقد غضبت غضبا شديدا ولكنني كظمت غيظي فاستمرت في استفزازي وقالت احلف بالطلاق أنك لم تفعل ذلك فحلفت بالله وفي اليوم الثاني حصلت مشاجرة على نفس الموضوع ولكنها هذه المرة قالت احلف بالطلاق فقلت لها لو حلفت بالطلاق ستنسي الموضوع فقالت نعم فحلفت بالطلاق وقلت علي الطلاق بالثلاثه لم أفعل ذلك وليس في نيتي الطلاق ولكن الحلف بالله أي أنني في داخلي أقصد الحلف بالله وليس الطلاق ولا أفكر في الطلاق مطلقا وأنا أحلف، وما يشغلني هم الأولاد فقط لذلك لم تكن نيتي الطلاق أو الحلف به ولكن تلفظت به لكي أنهي هذا الخلاف حفاظا على البيت والأسرة والأولاد، لذلك رجاء أفتوني في ذلك ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء ـ وهو المفتى به عندنا ـ على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.

ولم توضح لنا في سؤالك إن كنت فعلت ما حلفت عليه أم لا! فإن كنت صادقا في حلفك أنك لم تفعل هذا الشيء فلا إشكال إذا، ولا يقع الطلاق على زوجتك بهذا اليمين، أما إن كنت حلفت كاذبا، فعلى القول المفتى به عندنا تكون زوجتك قد طلقت منك ثلاثا وبانت بينونة كبرى، وننصحك بالابتعاد عن الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه ولأنه من أيمان الفساق، وراجع الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة