حكم إحياء الأفراح باستخدام المؤثرات الصوتية

0 265

السؤال

أعمل في إحياء الأفراح بالمؤثرات الصوتية التي تكون في جهاز واحد غير الآلات المعروفة بالمعازيف، فهل المال الذي أقبضه منه يعتبر مالا حراما؟ وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم تشغيل هذه المؤثرات فرع عن حقيقتها، فمنها ما يلحق بالمعازيف -الموسيقى- فيحكم بحرمته، ومنها ما لا يكون كذلك فيبقى على أصل الجواز، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 125271
فإذا كانت المؤثرات التي استعملتها الأخت السائلة مما يلحق بالمعازف فلا يجوز لها تشغيلها في الأفراح ولا في غيرها، ولا يجوز لها أخذ العوض عليها، وإذا كانت من النوع الثاني فلا بأس بذلك، وراجعي الفتويين: 25616،  46326.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة