مات عن بنتين وثلاثة أبناء عم شقيق

0 240

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (ابن عم شقيق) العدد 3.
للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للبنتين الثلثين؛ لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والباقي بين أبناء العم الشقيق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. فتقسم التركة على تسعة أسهم (9)، لكل بنت ثلاثة أسهم (3)، ولكل ابن عم شقيق سهم واحد (1).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة