السؤال
1ـ أنا موظف في شركة وأحيانا تكلفني الشركة بشراء بعض الأجهزة للشركة مع أنه ليس من اختصاصات عملي شراء الأجهزة ولكن لا يوجد من يستطيع القيام بذلك وأقوم بالزيادة على سعر الأجهزة فمثلا أن تكون بمبلغ 5 دولار أقول للشركة غنها 6 دولار وآخد الفرق لي.
2ـ أنا موظف في شركة وأحيانا يطلب مني بعض العملاء شراء بعض الأجهزة لهم وأقوم بالزيادة على سعر الأجهزة، فمثلا أن تكون بمبلغ 5 دولار وأقول للعميل إنها 6 دولار وآخد الفرق لي مع العلم أنه في بعض الأوقات يقول لي العميل أنا سألت عن السعر وكان مثلا 10 دولار وأقول له سآتيلك به ب 10 دولار أي بنفس السعر مع أن السعر أقل من هذا وبنفس المواصفات، فهل في هذا شيء؟ مع العلم أنه في أغلب الأوقات يقول لي العميل هذا لأنه لا يريد النزول وإحضار الجهاز.
3ـ أنا موظف في شركة نقوم بعمل البرامج وبيعها للعملاء، وللعميل الحق الكامل في الدعم الفني أثناء فترة العقد الذي هو لمدة سنة ولكن بعض العملاء لا يقومون بتجديد العقد السنوي وبالتالي لا يحق له الدعم الفني من الشركة، فهل إذا قمت بتقديم الدعم الفني لهولاء العملاء بعد انتهاء فترة العقد المبرم مع الشركة مقابل مبلغ من المال يجوز ذلك أم لا؟ وإذا كان يجب علي رد هذه المبالغ للشركة أو التبرع بها دون قصد الثواب ولكن للتخلص منها ولكن إذا كان لدى الشركة بعض الأوراق المطلوبة كالسجل التجاري أو بعض الرخص المطلوبة لهم وهذه الأوراق ليست لدى الشركة، فهل يجوز أن أحصل على هذه الأوراق بهذه الفلوس أن أستخرجها أقصد دون محاسبتهم عليها مع العلم من كل ما سبق تجاه الشركة أنني لا آخد حقي في الشركة وهناك الكثيرون في الشركة يأخدون حقوقا أكثر من حقوقهم أو يأخذون مميزات لهم فقط وحصريا وهم المدير والسكرتير وموظف آخر أما أنا فلا، وأقراني في سوق العمل يأخدون ضعف راتبي تقربيا وقد قرأت من قبل فتوى تجيز أخد حقي منهم دون عملهم واستشهدوا بالزوجة التي كانت على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكت أن زوجها لا ينفق عليها فقال لها الرسول خذي من ماله ما يكفيك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به من شراء السلع للشركة أوغيرها تعتبر وكيلا فيه وليس لك أن تزيد في السعر لتأخذ الفارق لنفسك ويلزمك أن تخبر المشتري بحقيقة الثمن وترد الزائد، كما بينا في الفتوى رقم : 77162 .
ما لم تشترط على الشركة أو من يوكلك في شراء السلع له أنك ستأخذ الفارق لنفسك ويأذن لك في ذلك وإلا فإن الزائد من الثمن يكون لصاحبه لا لك، لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري.
وعند أحمد: فقلت يارسول الله: هذا ديناركم وهذه شاتكم.
فدل على أنه لا يملك الزيادة، وإنما هي لمن وكله في البيع أو الشراء، قال صاحب الكفاف ـ وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل.
وأما مسألة قيامك بالدعم الفني لمن لم يجددوا اشتراكهم مع الشركة فإن كان ذلك الدعم والخدمات التي تقدمها خارج وقت دوامك الرسمي مع الشركة فلا حرج عليك فيه وأخذ أجرة مقابله، وأما في وقت دوامك الرسمي فليس لك ذلك، لأن وقت الموظف أثناء دوامه ملك لجهة عمله، وبناء على ما سبق بيانه، فإن كان بيدك مال للشركة أوغيرها فيلزمك أن تعيده إلى صاحبه، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.
وليس لك التصدق به أوالتخلص منه ما دمت تستطيع إيصاله إلى مستحقه، وإذا أذنت لك الشركة أن تدفعه ثمنا للسجل التجاري ونحوه فلا حرج، لأن المال مالها والتصرف فيه يكون برضاها، لكن إن تعذر إيصاله بطرق غير مباشرة أو خشيت ضررا محققا فلا بأس من أن تسدده على النحو المذكور عملا بالمستطاع.
واعلم أنه ليس لك على الشركة إلا ما تم التعاقد عليه من راتب وحقوق وإن كانت دون ما تريده فالعقد شريعة المتعاقدين فلا يزين لك الشيطان الاعتداء على مالها بحجة أن راتبك أقل من أمثالك إلخ، وما ذكرته من قصة زوجة أبي سفيان إنما هو في الحق الثابت الذي جحد أو منع صاحبه منه، وانظر ضوابطه في الفتوى رقم : 28871 .
والله أعلم.