حكم العمولة التي يأخذها مندوب الشركة أو البنك من معرض البيع

0 226

السؤال

من المعلوم أن البنوك والشركات لديها نظام بيع سيارات، سواء بنظام تأجير أو نظام شراء وتملك، وتقوم بعمل مندوبين لها في جميع مناطق المملكة، فيأتي العميل للمندوب يريد سيارة، والبنك لا يملك السيارة فيطلب المندوب من العميل عرض سعر من أي معرض أو وكالة بسعر ومواصفات السيارة، فيذهب العميل ويأتي بعرض السعر وينهي المعاملة ويشتري البنك السيارة من المعرض أو الوكالة ويسلمها للعميل، ولكن يقوم بعض أصحاب المعارض والوكالات بإعطاء عمولة للمندوب شخصيا على كل سيارة 500 ريال سعودي أو أكثر مقابل جلب العملاء لمعرضه أو وكالته، فبدلا من أن يقول المندوب للعميل اذهب وائتني بعرض سعر من أي وكالة أو معرض يقول له اذهب للمعرض الفلاني أويقوم بالاتصال بالمعرض هو في الحال وطلب عرض السعر للعميل مباشرة، والسؤال: ماحكم هذه العمولة التي تعطى للمندوب بهذه الصفة أوغيرها؟ أرجو الجواب بالتفصيل الممل لأنني أعمل في هذا المجال أي مع صاحب معرض للسيارات وأشاهده يعطي المندوبين وأنا أخشى على نفسي وإخواني، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المندوب مأذونا له من قبل جهة عمله بنكا أو غيره في أخذ أجرة مقابل دلالته على معرض ما فلا حرج عليه في أخذ تلك الأجرة، كما لا حرج على المعارض في دفعها إليه، وأما إن كان لم يؤذن له من قبل جهة عمله فيها فلا يجوز دفعها إليه ولا  التعاون معه على ذلك، وما يدفعه إليه داخل في الرشوة وهو موظف يتقاضى على عمله هذا أجرا من جهة عمله فما يأخذه من العملاء بعد ذلك حرام وهو نوع من هدايا العمال ـ الموظفين ـ وهي غلول، كما في الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 108270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى