الغضب لا يرفع أهلية التكليف مالم يصل لفقد الوعي

0 311

السؤال

زوجي شديد الغضب ولا يسيطر على أعصابه، كلما واجهته مشاكل، فسرعان ما يبدأ في شتمي وسبي بألفاظ نابية لا أطيق سماعها، وبالتالي ندخل في شجار حاد، و دائما يقول لي: "لا تجعليني أغضب أكثر وأفقد السيطرة أكثر ثم بعدها أكفر بالله. فإن حصل فأنت طالق، ولقد حصل مرتين حيث رأيته كالمجنون يكسر كل البيت ويسب في الله الذي جعلني زوجته.
ولكن سرعان ما يهدأ ويرجعني إلى ذمته، و أنا الآن في عدة الطلقة الثانية. فهل لي أن أرفض الرجوع إليه لأني سئمت هاته الحياة معه أم أظل على ذمته؟ هل لي الحق أن أرفض الرجعة؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلمي أولا أن زوجك قد ارتكب ذنبا عظيما وجرما شنيعا، فليتق الله تعالى وليحذر شديد عقابه العاجل والآجل، وليعلم أن قوله : "لا تجعليني أغضب أكثر وأفقد السيطرة أكثر ثم بعدها أكفر بالله " يوحي باستخفافه بهذا الذنب وعدم وعيه لما يترتب عليه، فسب الله تعالى كفر بالإجماع، وليراجع الفتويين: 23340 ، 71499.

والغضب ليس برافع لأهلية التكليف إلا أن يصل بصاحبه إلى درجة عدم الوعي بما يقول أو يفعل. فإذا كان زوجك قد أقدم على ذلك حال وعيه فقد كفر بالله تعالى، فيجب عليه أن يتوب ويرجع إلى الإسلام لأنه مرتد، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الفرقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تتوقف على انقضاء العدة. وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 25611.

  وأما قول الزوج: فإن حصل فأنت طالق، فيقع به الطلاق بحصول ما علق عليه الزوج طلاقها، والرجعية لا يجوز لها الامتناع عن الرجوع إلى زوجها إن رغب في ذلك، ولكن إن كرهت عشرته فلها أن تخالعه، فالجمهور على صحة مخالعة الرجعية كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 155235.

 وننصح باتقاء الغضب قدر الإمكان، فإن عواقبه سيئة في الغالب، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب عندما استوصاه بعض أصحابه، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب فردد مرارا، قال لا تغضب. رواه البخاري. وهنالك سبل مشروعة لعلاج الغضب ضمناها الفتوى رقم: 58964. وإذا كان الزوج غضوبا فلتتق الزوجة كل ما يمكن أن يستفزه ويثير غضبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة