الزوجة إن أساءت لزوجها فاعتذرت إليه فهل يحق له هجرانها

0 287

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
هناك أخت متزوجة ولديها ثلاثة أطفال كبيرتهم عمرها خمس سنوات، تسكن في المهجر (أوروبا) حصلت مشكلة بينها وبين زوجها وهي أن زوجها سمعها تسب أطفالها وتسب زوجها وأباه، وكذلك سمعها تقول لو طلقني سأذهب بأطفالي إلى جهة عون المرأة في هذه البلاد ولن أعود لبلدي، والأخت لا تنفي ذلك ولا تؤكده لأنها لا تتذكر أنها سبت بالكيفية التي ذكرها زوجها، ولكن مستحيل أن تتفوه بالجملة الأخيرة كونها أصلا من الأشخاص الذين يتمنون الفرار بدينهم بأقرب فرصة تتاح لهم من بلاد الكفار، ولكن الزوج أخذ منها موقفا كبيرا وهجرها هجرا كبيرا، بالإضافة إلى التوبيخ والتعنيف في كل مرة وقال لها بأنه حرمها على نفسه وأنه متندم على الزواج منها وإن أرادت حفظ كرامتها أن تطلب الطلاق، لكنها أخبرته بأنها باقية عليه ولا تريد الطلاق وتطلب العفو .. فأخبرها هو أنه سيبقى على قراره بالهجر وعدم ملامستها ولكنه قال لها عندما تشعرين بالتعب وعدم التحمل اطلبي الطلاق. حاولت الأخت مرارا وتكرارا أن تستسمحه بأن يعفو عنها بالرغم من أنها ليست متأكدة من الذنب الذي اقترفته، وفي كل مرة تذهب إليه ليعفو عنها يوبخها ويشتمها أكثر ، ويقول لها بأنه لا يفعل شيئا إلا بعد الاستفتاء فيه يعني ربما يقصد بهجرانها!! .. الأخت تعبت كثيرا وهي مجروحة جدا كونها ذللت نفسها له كثيرا ليعفو عنها حتى أنها حاولت تقبيل قدميه وهو مصر على رأيه.
سؤال الأخت : حتى لو أنها سبت وشتمت زوجها وكل عائلته مثلا بأقبح الشتائم ومع هذا تطلب العفو من زوجها هل يجوز له هجرانها ومعاملتها بكل هذه القسوة !! ثم هو يكرر ويقول حرمتك على نفسي فما معنى هذا الكلام شرعا !! نحن نعلم مدى الضغط الذي تتعرضون إليه من جميع الأمة الإسلامية ولكن نرتجي فيكم بعد الله المعونة. فبارك الله بكم ووفقكم لما يحب ويرضى .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فلا حق لزوج هذه المرأة في هجرها والإساءة إليها بعد أن اعتذرت له ولم تقصر في حقوقه، قال تعالى: ..فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ..{النساء:34}،  قال ابن كثير : أي: فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها، مما أباحه الله له منها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. تفسير ابن كثير.
وليس من خلق الكرماء أن يردوا من جاء معتذرا ، بل إن ذلك من مساوئ الطباع ، ووردت أحاديث تدل على الوقوع في الإثم بذلك. وانظري الفتويين : 80697، 48026 . 

وعلى كل فإننا نوصي هذه المرأة بالصبر والسعي في إصلاح ما بينها بين زوجها مراعاة لحق الأولاد، لتكثر من سؤال الله تعالى أن يصلح أمرهما وأن يشرح صدورهما لما فيه الخير.
وأما قول الزوج : حرمتك على نفسي. فهذا قد اختلف أهل العلم في حكمه فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار ، وبعضهم إلى أنه طلاق ، وبعضهم إلى أنه يمين ، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ،-وهو المفتى به عندنا- وانظري الفتوى رقم : 14259 .
وعليه فالمرجع إلى قصد الزوج بما تلفظ به من التحريم ، والأولى أن يعرض الأمر على أهل العلم الموثوق بهم في المراكز الإسلامية بالبلد التي يقيم فيها الزوجان .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة