توفي عن زوجة وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات وغيرهم

0 184

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأب) العدد 4
-للميت ورثة من النساء :
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
(أخت من الأب) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: { ... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... } النساء : 12 . والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 176 , ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق. فتقسم التركة على اثني عشر سهما , للزوجة ربعها , ثلاثة أسهم , ولكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها .

الورثة 4 * 3 12 زوجة 1 3

3 أخ شقيق

3 أخت شقيقة

3

6

3

والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة