حلف بالطلاق ألا يرشي شخصا ما فهل يحنث إن أكرمه لسبب مباح

0 216

السؤال

أنا أبحث عن وظيفة لأخي وهناك فرز لبيانات المتقدمين وعندما ظهرت البيانات لم يكن أخي من الذين تم فرز بياناتهم مع أن تقديره جيد جدا ومناسب فسألت أحد الزملاء في تلك المنشأة غير الإدارة التي فيها الفرز عن هذه المشكلة ولم يتم فرز بيانت أخي لثالث مرة فقال لي إن هناك في إدارة الفرز شخصا يستطيع أن يساعدك ولكن يجب أن تذبح له، وهذا حرام من باب الرشوة، فقلت له: والله طلاق لن يأخذ واجبا عندي الذي في الفرز حتى لا أقع في الحرام، وسؤالي هو: هل علي شيء بخصوص حلفي ذاك؟ وجزاكم الله ألف خير حيث إنني جديد عهد بالزواج، وإذا صارت هناك مناسبة بيني وبين الذي في الفرز فلن يدخلها الحرام، فهل علي شيء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تفعل ما حلفت عليه من تقديم رشوة لهذا الشخص فلا شيء عليك، وما دام قصدك باليمين الامتناع من الرشوة  فإنك إذا أكرمت هذا الشخص لسبب مباح لا تحنث بذلك، وذلك لأن النية في اليمين تقيد المطلق وتخصص العام، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة