السؤال
أخي الكريم لي صديق يعمل بأحد بيوت الأثرياء على مهنة مدرس، وقد كتب له في العقد أنهم سوف يهتمون بكل شيء من المأكل للمشرب للنوم وخلافه من الأشياء التي كتبت في العقد، ولما جاء وجد غير ذلك تماما وخصوصا في المأكل والمشرب؛ لأن الأكل يعتبر واحد كل يوم، ومكان غير آدمي.
السؤال هو: يدخل مطبخ البيت الخاص أو العام هل يجوز له أن يأخذ ما يكفيه لطعامه أو أن يأخذ أطباق لكي يطبخ أكله فيها أو ملح وخلافه من مستلزمات الطعام، وإن وجد شيئا آخر يلزم معيشته في نفس الغرفة التي يسكن فيها في البيت هل يجوز له أن يأخذه لكي يكمل أمور معيشته؟
جزاكم الله خيرا، وأريد أن أعرف حكم هؤلاء القوم في إهمالهم لمن عندهم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأجير الاعتداء على مال المستأجر إذا وفاه أجره، فإن اتفقا على أجرة معلومة ثم نكث المستأجر ولم يوف الأجير أجره، فليطالب بذلك عبر الطرق العلنية المشروعة، وفي حال لم يستطع ذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز له أن يستوفي أجرته من مال المستأجر ولو بدون علمه، وراجع في ذلك الفتويين: 36045، 110597.
وعلى ذلك، فإذا كان العقد يقتضي توفير المطعم والمشرب والمسكن للأجير بطريقة أو هيئة معينة، ثم لم يوفه المستأجر حقه، فله أخذ ذلك بدون علمه دون تعد ولا إسراف. لما في الصحيحين أن هند أم معاوية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. وترجم له البخاري بقوله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
قال الحافظ ابن حجر :أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار. انتهى.
وأما بالنسبة للمستأجر فعليه أن يتقي الله تعالى ويوفي الأجير أجره، وإلا كان ظالما مستحقا للعقوبة في الآخرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. رواه البخاري. قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. اهـ.
وقد سبق لنا بيان حقوق الأجير في الإسلام، وذلك في الفتوى رقم: 45401.
والله أعلم.