قال لزوجته إن عدت للعمل ستصبحين محرمة علي

0 256

السؤال

أثناء نقاش مشحون طلبت زوجتي أن أبحث لها عن عمل بعد إنجابها ابننا الأول بسبب شعورها بفراع شديد ولم تتأقلم مع المكوث في البيت، وللعلم فإن زوجتي كانت تعمل قبل هذا وانتهى عقد عملها بعد الولادة فمكثت في البيت، وأتناء النقاش رفضت فكرة عودتها للعمل من أجل الاعتناء بابننا الرضيع إلا أنها أصرت بعصبية، وفي الأخير قلت لها: إن عدت للعمل ستصبحين حراما علي ـ وبعد شهور تراجعت ووجد لها عمل مناسب فأذنت لها بالعمل من جديد، والسؤال: هل يترتب علينا شيء من الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: ستصبحين محرمة علي ـ إن كنت قصدت به مجرد الوعد بأن تحرمها على نفسك إن عادت للعمل، فلا يلزمك بهذا الوعد شيء، وانظر الفتوى رقم: 125875.

وأما إن كنت قصدت تعليق تحريمها على رجوعها للعمل فالمفتى به عندنا أنها إذا رجعت للعمل وقع عليها التحريم ولا يمكنك التراجع عن هذا التعليق، واعلم أن لفظ التحريم قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.

فإن كنت قصدت الطلاق فقد وقع عليها الطلاق، وإن كنت قصدت الظهار وقع الظهار، وراجع في كفارة الظهار الفتوى رقم: 192.

وإن كنت قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا معينا، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022

وهذا كله ـ نعني حنثك في اليمين وإلزامك بما يترتب على ذلك من ظهار أو كفارة يمين ـ محله إذا لم يكن الحامل على تعليق التحريم حاجة الولد إلى اعتناء أمه به وعدم انشغالها عنه بالعمل، أما إذا كان الحامل لك على اليمين حاجة الولد، وقد استغنى عن أمه ولم يعد بحاجة إلى تفرغها له فلا  تحنث إذا رجعت للعمل، وهذا هو ما يعرف ببساط اليمين، وتراجع الفتويان رقم: 44196، ورقم: 136503

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة