قال لزوجته إن كنت فعلت كذا ولم تقولي لي تكوني محرمة علي طول العمر

0 290

السؤال

أثناء محادثة هاتفية مع زوحتي تعصبت عليها وقلت لها إذا كنت قد فعلت كذا ولم تقولي لي تكونين محرمة علي طول العمر. بالنسبة للنية أنا لا أنوي الطلاق بل كنت أريد تخويفها أو تهديدها، بل كنت متأكدا أنها لم تفعل كذا، ولكني فوجئت أنها قالت لي إنها فعلت ولم تعلمني بذلك بنية أنها لا تريد مشاكل - هذه أول مرة لي أتلفظ بكلمة محرمة علي بل وبسبب عصبيتي وعدم إدراكي لما أقول قلت طول العمر - أرجو الإفادة لأني أحبها وهي أم أولادي، مع العلم أني الآن مسافر في الخارج وهي ليست معي -كيف أكفر عما فعلت وقلت -لكم مني كل التحية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتحريم الزوجة ينظر فيه لنية الزوج فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو  لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين .

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فى الشرح الممتع: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات: الأولى: أن ينوي الظهار. الثانية: أن ينوي الطلاق. الثالثة: أن ينوي اليمين. الرابعة: أن لا ينوي شيئا. فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين. والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم ينو شيئا صار يمينا، والدليل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم* قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. انتهى.

وبناء على ماسبق فإن كان الأمرعلى ما ذكرته من أنك علقت تحريم زوجتك على أمر حاصل، وكنت لا تنوي طلاقا ولا ظهارا بل تقصد تهديد زوجتك أو تخويفها فقد لزمتك كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها فى الفتوى رقم: 107238.

ويمكنك إخراج هذه الكفارة فى بلد إقامتك إن وجد فيه فقراء مسلمون أو تقوم بتوكيل من ينوب عنك فى إخراجها في أي بلد من بلاد المسلمين.  

وبخصوص قولك: [ محرمة  طول العمر ] هو تأكيد للتحريم ولا يترتب عليه حكم مستقل بمعني أنه لا يترتب على ذلك حرمتها عليك طول عمرك بل تكفيك كفارة يمين كما ذكرنا، وراجع فى ذلك الفتوى رقم :132048

مع التنبيه على أن الغضبان لا يؤاخذ بما تلفظ به إذا كان لا يعي ما يقول لأنه حينئذ فى حكم المجنون، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 35727.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة