السؤال
زوجتي من أصل عربي حيث إنني كنت أعيش في روسيا، وطلبتها من أهلها، في البداية وافقوا وخطبنا، وبعد فترة أمها بدأت تفتعل مشاكل لأنني كنت أصلي وأحث خطيبتي على الصلاة، ولم أكن مناسبا لأمها لأنها تريد إنسانا يشرب ومتحررا وما إلى ذلك.
سافرت إلى بلدي واتفقت مع زوجتي على الزواج بدون موافقة أهلها، وما كان بنيتي غير انتشال زوجتي من هذه البؤرة الفاسدة حيث كانت أمها تحاربها على صلاتها وتسترها باللباس وما إلى ذلك.
وفعلا هربت زوجتي من روسيا لعندي وتزوجنا على كتاب الله وسنة رسوله الكريم.
بحثت عنا أمها ووجدتنا بالنهاية، وكانت زوجتي حاملا بالشهر السادس، وتصالحنا و أكرمتها، وبعد أيام قالت لي إنها تريد أن تأخذ ابنتها لكي تلد بروسيا، فعارضت ونشب خلاف من جديد، وعندما سألت زوجتي قالت لي أريد الذهاب وأنت تلحق بنا بعد فترة، علما أنني كنت لا أستطيع أن ألحق بهم إلا بعد فترة سنة ونصف، وأعلم أن أمها ماكرة جدا.
فحلفت عليها أن لا تذهب، فقلت لها أنت طالق طالق طالق إن ذهبت، وكنت غاضبا جدا و خائفا من أن لا أرى ولدي.
وكانت نيتي أن لا تذهب زوجتي لكي لا أفقد ولدي، وحتى أنها حلفت يمين أن لا تذهب، و بعد ذلك ذهبت مع أمها
مجبرة على حد قولها.
وبعد فترة شهر عادت لعندي هاربة من أهلها للمرة الثانية.
السؤال: هل يقع الطلاق أم لا وماذا يتوجب علي؟
ولكم جزيل الشكر
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور نجيب عليها بالتفصيل كما يلي :
1ـ جمهور أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد بدون ولي خلافا للإمام أبى حنيفة. وبناء على ذلك فالعقد على تلك المرأة إذا كان بدون إذن وليها الشرعى يعتبر باطلا، لكنه يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو باشر عقده من يقلد الإمام أبا حنيفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 47816.
2ـ بخصوص قولك :[ أنت طالق طالق طالق إن ذهبت ] ـ وقد ذهبت مع أمها كما ذكرت ـ يعتبر طلاقا نافذا عند الجمهور ولو كنت لا تنوي طلاقا لأن الصريح لا يحتاج لنية. قال ابن قدامة فى المغني : صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد. انتهى.
ولكن لا يتكرر عليك الطلاق بل تلزمك طلقة واحدة طالما أنك لا تقصد تعدده، وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 126581.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 19162
3ـ النكاح بلا ولي من أنواع النكاح المختلف فيه والطلاق فيه نافذ، كما أن الحمل لا حق بك نظرا للقول بصحة هذا النكاح، وراجع فى ذلك الفتوى رقم : 59844.
4ـ عليك الآن الابتعاد عن هذه المرأة، وإن أردت الزواج منها زواجا صحيحا فاخطبها من وليها الشرعي، فإن امتنع من تزويجها وكنت كفئا لها زوجها لك قاض مسلم، فإن لم يوجد زوجها لك من يقوم مقام المحاكم الشرعية فى بلاد الكفر كما سبق فى الفتوى رقم :168361.
5ـ طلاق الغضبان لا يقع إذا كان شديدا بحيث لا يعي ما يقول كما سبق فى الفتوى رقم 35727.
ونعتقد أن هذا يكفي للرد على ما ذكرته، وننصحك بالاتصال بأهل العلم مباشرة للمزيد من التوضيح.
والله أعلم.