هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة بغرض حفظ المال

2 682

السؤال

بنت وحيدة لا أب ولا أخ ولا أخت لها، عبرت سن البلوغ ولديها ذهب يبلغ النصاب، ولديها مال. قامت والدتها بشراء أرض سكنية لها لكي تحتفظ بمالها لا هو للتجارة ولا للبناء والسكن إنما فقط للاحتفاظ بمالها لحين زواجها. فهل تخرج الزكاة من الأرض كما تخرج من الذهب؟ أجيبونا رحمكم الله لكي تبري الأم ذمتها وذمة بنتها. وجزاكم الله خيرا 0

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                                         

فإذا كان الغرض من شراء الأرض المذكورة حفظ المال فيها لوقت معين ثم تباع، فتجب الزكاة في قيمتها لوجود نية البيع عند شرائها.

 ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث الإفتاء جوابا لسؤال يقول صاحبه: هل يجب إخراج زكاة المال عن هذه الأرض التي اشتراها ليحفظ فيها ماله لحين الاستعداد للزواج فيبيعها لاحقا ؟ الجواب: هذه الأرض التي اشتريتها وفي نيتك أن تبيعها إذا عزمت على الزواج هي من عروض التجارة؛ لعزمك على بيعها متى تيسرت لك أمور الزواج، وعلى ذلك يجب عليك أن تقومها إذا تم لها حول من شرائك لها ونيتك بيعها، فما بلغت وقت التقويم أخرج ربع عشر قيمتها الحاضرة، وكلما تم لها حول آخر ولم يتم بيعها قومت عند تمام الحول وأخرج ربع عشر قيمتها المقدرة التي تبلغها وقت التقويم، سواء كانت قيمتها أقل مما اشتريتها به أو أكثر، فتخرج زكاتها نقدا من جنس ما قومت به من الدراهم المعروفة الآن أو الذهب أو الفضة، وذلك أبرأ للذمة وأحوط وأدق في تقدير قيمتها. انتهى. 

وإن لم  توجد نية البيع عند الشراء فلا زكاة فيها، لأنه يشترط لوجوب زكاة الأرض أن تشترى لأجل البيع والتجارة، وإلا فلا تجب فيها الزكاة، سواء اشتريت لغرض حفظ المال أو غيره، فإن الأصل في الأرض ونحوها من العروض الاقتناء، ولا يخرج عن ذلك الأصل إلا بنية التجارة عند التملك.

ففي حاشية الروض المربع ممزوجا بمتن المقنع، وهو يذكر زكاة العروض : فإن ملكها بـ) غير فعله كـ(إرث أو) ملكها (بفعله بغير نية التجارة ثم نواها)، (لم تصر لها) أي للتجارة) لأنها خلاف الأصل في العروض

أما إذا اشتريت الأرض لحفظ المال غير جازمة بالبيع فلا زكاة عليك.

ففي فتاوى نور على الدرب  للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى جوابا لسؤال يقول: إذا اشتريت أرضا في مصر فهل عليها زكاة وإذا كانت كذلك فكيف يكون النصاب؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا اشترى الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض وهو لا يريد الإتجار بها إنما اشتراها ليبني عليها سكنا أو يبني عليها بناء يؤجره، أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها فليس عليه في ذلك زكاة، لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له يبيع فيه ويشتري، فإذا كان الأول هو مرادك بشراء هذه الأرض فليس فيها زكاة، وإذا كان قصدك أن تتجر بها كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم فعليك فيها الزكاة، وذلك بأن تقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة في كل حول وتخرج ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة.

 وقد سبق بيان شروط زكاة الأرض في الفتوى رقم :78340 ، نعم لو أن أحدا عنده مال تجب فيه الزكاة ثم اشترى به ما لا تجب فيه الزكاة هروبا من إخراجها فللعلماء تفصيل فيما يجب عليه بسبب ذلك انظره في  الفتوى رقم :98664. ولبيان حكم زكاة الحلي يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:   124652.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة