قال لامرأته لو قلت هذا الكلام ثانية روحي بيت أبيك

0 235

السؤال

كنت أحدث زوجتي فقالت كلاما يغضبني مثل: أهلي يحضرون أطعمة، وأهلي أحضروا قماشا، ومثل ذلك ـ فقلت لها لو قلت هذا الكلام ثانية روحي بيت أبيك ـ ثم خشيت أن يكون الطلاق يقع بهذا إن هي كررت الكلام، فقلت لها بعدها مباشرة خلاص، بمعنى أنني رجعت في كلامي، فهل يجوز الأخذ بقول الشيخ ابن تيمية أنه يجوز الرجوع في الطلاق المعلق، لأن الكلام الذي علقت عليه يمكن أن تقوله الزوجة بصيغ مختلفة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبارة: روحي بيت أبيك ـ تعتبر كناية طلاق، والكناية لا يقع الطلاق بها إلا إذا قصد بها الطلاق، وبالتالي فإذا تلفظت زوجتك بما حذرتها منه وكنت ناويا الطلاق فهو نافذ، وإن لم تنو طلاقا فلا شيء عليك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 132164.

ومذهب الجمهور أن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قصد به الطلاق فإنه يمكنه التراجع عنه، كما سبق في الفتوى رقم: 143087.

ولا يجوز لك تقليد هذا المذهب إن كان ذلك من باب تتبع الرخص، أما إن أفتاك به من تثق بعلمه وورعه فيجوز لك الأخذ به حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5583
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة