السؤال
قرأت في موقعكم قولين لم أفهم كيف أوفق بينهما في الفتوى رقم: 129145 قلتم، واعلم أن ملامسة يدك المبتلة لموضع رذاذ البول قد أدى إلى تنجيس يدك في قول كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن البول إذا جف ولم يبق له أثر لم ينتقل حكمه إلى ما لامس موضعه، وفي فتوى أخرى، إذا لاقى البلل محلا قد تنجس، وزالت عنه عين النجاسة بأي مزيل، فإن ذلك البلل لا يتنجس، ولا يكون ناقلا للنجاسة، لأن الموجود في ذلك المحل المتنجس إنما هو حكم النجاسة، وليس عينها، وحكم النجاسة لا ينتقل، لأنه أمر معنوي، في البداية قلتم ذهب بعض أهل العلم ثم قلتم حكم النجاسة لا ينتقل ـ مطلقا البول إذا جف ولم يبق له أثر، أليس ما ينتج هنا هو حكم النجاسة وليس عينها؟.