يقع الطلاق المعلق بوقوع ما علق عليه

0 303

السؤال

أنا وزوجي تخاصمنا بسبب الدخان، فقلت له طلقني إذا رجعت للدخان، فقال لي أنت طالق إذا رجعت، وكنت حائضا وكان زوجي تحت ضغط عصبي مني. هل إذا رجع تعتبر طلقة لي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح، وبالتالى فإن كان زوجك قد علق طلاقك على الرجوع للتدخين، فإن لم يرجع إليه فلا يلزمه شيء، وإن عاد للتدخين على الوجه الذى قصده فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وله أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم : 30719

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا. وراجعي فى ذلك الفتوى رقم : 19162

وفي حال عودة زوجك للتدخين وأنت حائض فهذا لا يمنع وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وقوعه لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم :110547.

 وما أفتينا به هنا إنما هو بناء على أن الصيغة التى تلفظ بها زوجك هي : [ أنت طالق إذا رجعت للدخان... ] كما ذكرت.

وقد ورد إلينا سؤال يبدو أنه يتعلق بنفس الحادثة وأنه وارد من زوجك، ولم يختلف ما ورد فيه عما ورد في سؤالك إلا في قوله: [قلت لها لو رجعت راح أطلقك] ومقتضى هذه الصيغة أنه سوف يطلقك إذا عاد للتدخين، وهذا وعد وليس طلاقا معلقا، والوعد لا يقع به طلاق، وبالتالى فلا يلزمه طلاق إذا رجع للتدخين، وراجعى الفتوى رقم : 140975 ، والفتوى رقم : 155171.

وإذا اختلف الزوجان في الصيغة المحلوف بها فالمصدق -قضاء- هو الزوج، لكن الزوجة إذا كانت على يقين من أن المحلوف به يقتضي طلاقها وجب عليها أن تعمل على ذلك، وإذا ترتب عليه بينونتها كان من واجبها أن لا تمكنه من نفسها طائعة.

وإذا لم يترتب عليه حصول البينونة لم يكن لها الامتناع منه؛ لأن من حقه ارتجاعها في العدة.

ولاشك فى حرمة التدخين وخطورته وقد سبق تفصيل ذلك فى الفتوى رقم: 1671، ويباح للزوجة إذا كان زوجها مدخنا أن تطلب منه أن يطلقها مقابل مال تدفعه له.

جاء فى الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين متحدثا عن مبيحات الخلع: قوله: أو نقص دينه أي: نقص الدين الذي لا يوصل إلى الكفر، كأن يتهاون بصلاة الجماعة، أو يشرب الدخان، أو يحلق اللحية، وما أشبه ذلك. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة