من مسائل الطلاق المعلق

0 385

السؤال

أنا شاب كنت كثيرا ما أقع في معصية مشاهدة الأفلام الإباحية، وكنت أتوب كثيرا عن هذه المعصية، وسرعان ما أرجع إليها، ولكن عندما قدمت على الزواج قلت لنفسي إن شاء الله الزواج سوف يكون عونا لي على التوبة ولا أرجع لهذه المعصية، ولكن بعد الزواج رجعت مرة ثانية وأتوب، وثالثة وأتوب وهكذا ولم أستطع أن أتوب توبة مستمرة.
ولكن عاقبني الله بأن فضح أمري لزوجتي، فغضبت وأصابها مرض نفسي أثر عليها بعدم القدرة على الكلام، فطلبت مني أن أقسم لها قسما معينا وهي سوف تتحسن. وهذا نص القسم: (أقسم بالله العظيم أنت يا زوجتي طالقة مني ومحرمة علي لو رجعت لهذه المعصية طلقة أولى، ولو تبت ورجعت تاني تكون طلقة ثانية، ولو تبت ورجعت مرة أخرى تكون طلقة ثالثة) مع العلم أني قلت هذا القسم وقصدي إرضاؤها فقط وليس قصدي ما في القسم، وقلته أيضا وأنا لا أعرف هل سوف أتوب نهائيا أم أقع في المعصية ثانية.
س1 ما حكم زوجتي الآن ؟
س2 كيف أتوب من هذه المعصية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمما لا شك فيه أن مشاهدة الأفلام الإباحية بلاء وشر مستطير، وباب إلى الوقوع في الفواحش عظيم، ولا يقدم عليه أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ومتيقن أن الله رقيب عليه، يحصي عليه أعماله وأنه سيحاسبه عليها يوم القيامة، قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. {يونس7 - 8}، فالتوبة من هذا الفعل الشنيع واجبة، وسد ذريعته وحسم مادته مطلوب، ومن أهم ما يعين على ذلك استحضار عظمة الله في القلب، وتذكر الوقوف بين يديه وأليم عقابه، واستشعار نعمة الزوجة الحلال وأنه سبحانه المنعم وأنك قد بدلت نعمة الله كفرا، ومما يعين أيضا على السلامة من ذلك التخلص من كل ما يمكن أن يعين على مشاهدة هذه الأفلام بالتخلص من أشرطتها، وقطع الإنترنت إن كنت تشاهدها من خلاله، وكذا الصحبة السيئة إن كانت هي التي تدفعك إليه، إلى غير ذلك من وسائل الخلاص والتي قد تكون أدرى بها. هذا بالإضافة إلى هذه اليمين التي أوقعتها، فعودك إلى هذه المعصية قد يلحقك بسببه كثير من الحرج من هذه الناحية. واعلم أنك لو عقدت العزم وصدقت مع ربك وفقك إلى الخير وحفظك من الشر، قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. {محمد:21}.ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 10800 ففيها بيان وسائل تقوية الإيمان.

  وأما القسم المذكور فقد تضمن تعليقك طلاق زوجتك وتحريمها على الوقوع في المعصية، فإذا حصل ما علقت عليه الطلاق والتحريم وقع الطلاق على كل حال عند جمهور الفقهاء، ومن أهل العلم من فصل فقال: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين. والمفتى به عندنا قول الجمهور. وراجع في تعليق الطلاق الفتوى رقم: 5684 .

وأما التحريم فالراجح من كلام أهل العلم أنه يرجع فيه إلى نية الزوج فيقع ما نوى بالتحريم من ظهار أو يمين، أو طلاق، وراجع في تحريم الزوجة: 23975. وإذا نوى بالتحريم تأكيد الطلاق الأول فهي طلقة واحدة. وإذا تبت ورجعت للمعصية مرة ثانية وقعت الطلقة الثانية، ثم إذا تبت ورجعت للمعصية وقعت الطلقة الثالثة فتبين زوجتك منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وراجع الفتوى رقم: 30332 . ففيها بيان أنواع الطلاق.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة