البيع بوساطة بطاقة الائتمان ودفع أجرة للبنك مقابل التحصيل

0 245

السؤال

لدي محلات تجارية ويأتي إلي الزبائن لشراء بعض الملابس فيقومون بدفع الحساب عن طريق الفيزا والمستر كارد مع العلم أنه لا يخصم من حسابهم شيء، وإنما أنا أدفع رسوما محددة من قبل البنك لتحويلها على حسابي في البنك الأهلي مباشرة، فهل يجوز لي التعامل بهذه الطريقة كبائع؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في تحصيل واستيفاء ثمن المبيعات من الزبائن عن طريق بطاقات الائتمان، ويجوز دفع عمولة معلومة للبنك مقابل هذا التحصيل كأجرة على هذه العملية، وننبهك إلى أن فتح حساب في البنك الربوي لا يجوز إلا عند الحاجة الماسة وليكن ذلك حسابا جاريا لا فوائد ربوية عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات