السؤال
نحن هيئة حكومية، وبصدد التعاقد مع شركة "فيزا" يقوم حاملها بتعبئتها والدفع منها. ومن ضمن بنود هذا التعاقد، يشترط أن تعتمد هيئتنا بطاقة "فيزا" في جميع تعاملات الدفع الخاصة بها لمدة خمس سنوات. وفي المقابل، تقدم لنا الشركة حوافز مالية تُخصص لتسويق المنتجات المرتبطة بهذه البطاقات. فهل هناك مانع شرعي من ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر مانع من التعاون مع هذه الشركة في استصدار هذا النوع من البطاقات التي ينتفع بها صاحبها من خلال رصيده فيها، فقد قلت في السؤال: يقوم حاملها بتعبئتها والدفع منها، وبالتالي فهي سالمة من إشكالات الربا التي تكتنف بطاقات الائتمان -كغرامة التأخير، أو التربح برسوم الإصدار والسحب-؛ لأنه ليس هناك قرض للعميل، فينتفي محذور الربا فيها.
وكون شركة الفيزا تعطيكم حوافز مالية مما تربحه من الأجور التي تحصل عليها من قبل المنتفعين بتلك البطاقات مقابل استخدام هيئتكم بطاقة الفيزا لكل تعاملات الدفع الخاصة بكم مدة محددة، لا يظهر ما يمنع منه. وللفائدة انظر الفتويين: 335737، 405241.
والله أعلم.