قال لزوجته: ثلاثا ثلاثا ثلاثا. فهل يقع به الطلاق

0 260

السؤال

أردت الاستفسار عن أمر وقع لخالتي، فهي تعاني من مشاكل مع بيت أهل زوجها، وقد قامت أم زوجها بسبها، فرد عليها ولدها غيظا لزوجته -خالتي - بالتالي: ثلاث، ثلاث، ثلاث، لن تدخل زوجتي هذا البيت ـ قاصدا بيت أهله، وللعلم ثلاث قصد به الطلاق يعني الطلاق ثلاثا وكررها ثلاثا، لأن الحلف بثلاث. أرجو مساعدتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن تعليق الطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث فيه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.

فإن كان زوج خالتك قد قصد الطلاق بقوله: ثلاث ـ فإن خالتك إذا دخلت بيت أهله طلقت ثلاثا، جاء في حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج: قوله: فارق أنت ثلاثا أي فإنه كناية، فإن نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر أي أنت طالق ثلاثا وقع، وإلا فلا
لكن إن كان يقصد منعها من دخول البيت مدة معينة أو في أحوال معينة، فإن يمينه تتقيد بما نواه، وانظر الفتوى رقم:35891.

والأولى أن تعرض المسألة على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة