خروج الزوجة دون إذن زوجها بعد تعليقه طلاقها على ذلك

0 303

السؤال

أرجو من فضيلتكم التمعن في قراءة الموضوع لأنه ملخبط قليلا: منذ فترة كانت هناك مشادة في الكلام بيني وبين زوجتي على موضوع معين، وفوجئت بها من عصبيتها تقول لي بأنها لن تقوم بإخباري بأي مكان تخرج إليه نهائيا، وأنه على جثتها أن تخبرني عن أي شيء، وأنها ستذهب إلى المكان الذي تريد وقت ما تريد، سواء وافقت أم رفضت، وطبعا هذا لا يجوز شرعا وحرام عليها، فقمت بالرد عليها بأنها إن خرجت في أي مرة دون أن تخبرني قاصدة عدم إخباري لأني سأمنعها، فستكون طالقا أو إن أخبرتني ومنعتها فخرجت رغما عن كلامي فستكون طالقا أيضا، وقمت بالحلف لأني لا يسعني غير ذلك لأنني مسافر خارج البلد في مرحلة عصيبة أبحث عن عمل حتى الآن، وبعدها تصالحنا فأخبرتها أنني قريبا سوف أعطيها إذنا مفتوحا تذهب حيث تشاء، وتخبرني عند عودتها لأنها متضايقة من وجود طلاق معلق على حركتها، وأنها معرضة للنسيان، فقلت لها إن نسيت فلا مشكلة نهائيا، ورفع الله عن الأمة النسيان، وأصبحت تستأذن مني لأي مكان تذهب إليه بتفاصيل مفصلة جدا، فاخبرتها بأن لا تخبرني بتفاصيل دقيقة كأن تذهب للبقالة تشتري خبز و... وخلافه في طريق عودتها من مكان معين، وهدأ الوضع وبعد ذلك بحوالي شهر سقط ابني الرضيع من على كرسي على الأرض فتورمت رأسه فذهبت به مسرعة إلى المشفى لعمل أشعة وفحوصات ونسيت أن تخبرني قبل ذهابها من خوفها على الولد، وبعدها قررت أن لا تخبرني عن ذهابها لكي لا تقلقني وأنا في الغربة، ولكي لا ألومها على وقوعه فخبأت الموضوع ولما تذكرت اليمين، وكانت أيضا مازالت لا تريد أن تخبرني فخرجت إلى مكان آخر بقصد أن لا تخبرني لكي يكون نفس الموقف فتخبرني به، فأقوم بالسؤال إن كان قد وقع الطلاق المعلق أم لا، فاخبرتها بأني أحللتها من النسيان وأن الطلاق لايقع على المرة الأولى لأنها نسيت أن تخبرني، وبالنسبة للمرة الثانية فلا يقع ايضا لأنها نسيت أنني كنت أحللتها من النسيان وأنه لا يقع الطلاق بموضوع النسيان، فقامت بقصد بمشابهة هذا اليوم بيوم آخر وأنه لو تذكرت أني أحللتها من النسيان لما خرجت المرة الثانية بدون أن تخبرني، ولذا يكون الخروج الثاني في نيتها مكان الخروج الأول الذي كانت فيه ناسية للطلاق المعلق المترتب على هذا الأمر، أرجو من فضيلتكم الرد علي إن كان فعلا الطلاق قد وقع وتحسب علينا أول طلقة فعلا؟ أم أن تفسيري في شيء من الصحة ولا يقع الطلاق علما بأنها لا تريد الطلاق ولا أنا أريد أن أطلقها نهائيا، وأرجو من فضيلتكم إعطاءها النصيحة في طاعة الزوج وفضله وصلاحياته عليها وعذرا للإطالة، وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162.

وعليه، فإذا كانت زوجتك قد خرجت من البيت بغير إذنك عامدة لكن مع علمها بأنك لا تمانع من خروجها لوعلمت فلا يقع عليها طلاق، وننصحك باجتناب التهديد بالطلاق فإنه مسلك غير قويم، وإنما يسلك الزوج مع زوجته عند ظهور علامات النشوز وسائل الإصلاح المشروعة المبينة في الفتوى رقم: 1103.

وننصح الزوجة بأن تتقي الله وتعلم أن حق زوجها عليها عظيم، وأن طاعته في المعروف واجبة، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته دون إذنه لغير ضرورة، وإذا فعلت فهي ناشز وتأثم بذلك. وانظر الفتويين رقم:  95195، 1780.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة