السؤال
ما حكم الشخص الذي يقول: علي الطلاق لا أطلق؟ فعندما يطلق فكم طلقة تحسب عليه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال: علي الطلاق لا أطلق ـ ثم طلق زوجته لزمته طلقتان إن كانت الزوجة مدخولا بها، وتوضيح ذلك كما يلي:
1ـ الطلقة الأولى لزمته بتنجيزه الطلاق.
2ـ الثانية لحنثه في حلفه بالطلاق ألا يطلق إذا كانت الزوجة مدخولا بها، فإن كانت غير مدخول بها بانت بالطلاق المنجز ولا يلحقها الطلاق المعلق، جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلى: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت مدخول بها طلقتين واحدة بالمنجز والأخرى بوجود الصفة، وتطلق غيرها أي غير المدخول بها واحدة بالمنجز وبانت فلا يلحقها المعلق. انتهى.
ولزوم طلقة واحدة بقوله علي الطلاق عند الحنث هو القول الراجح، جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال: علي الطلاق ـ فهو بمثابة قوله: الطلاق يلزمني, لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين, وقد اشتهر استعمال هذا في إيقاع الطلاق ويخرج فيه في حالة الإطلاق الروايتان، هل هو ثلاث أو واحدة؟ والأشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة، لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا, ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق, ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا, ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة, فمقتضى اللفظ في ظنهم واحدة, فلا يريدون إلا ما يعتقدونه مقتضى للفظهم, فيصير كأنهم نووا الواحدة. انتهى.
ولهذا الزوج مراجعة زوجته إن لم يكن قد طلقها من قبل، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
ووقوع الطلاق هنا لسبب الحنث هو مذهب الجمهور وهو القول الراجح، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزم إلا طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 129665.
والله أعلم.