الحلف بالطلاق والوعد به وتفويض الزوجة بتطليق نفسها

0 345

السؤال

إلى فضيلة الشيخ حفظك الله وجزاك كل الخير أنا يا فضيلة الشيخ حدثت خلافات بيني وبين زوجي في أمور كثيرة وكان يحلف علي بيمن الطلاق على كل خلاف، فأرجو إفادتي في حكم كل يمين حلفه علي بالطلاق.
1ـ حلف بالطلاق علي إذا قام أحد من أهلي بالتواصل معه أو الاتصال عليه رغم أنني لم أخبر أهلي عن هذا اليمين ولا أستطيع منعهم من التواصل معه، فهل إذا قام أحدهم بالتواصل معه يقع الطلاق علي رغم أنهم لا يعرفون عن يمين الطلاق؟.
2ـ حلف بالطلاق علي إذا وصل له مني على رقم جواله في العمل أو رقمه الخاص أي رسالة فإني أكون طالقا، فهل يقع علي هذا اليمين إذا وصله مسج مني؟ وهل يقع يمين الطلاق حتى لو قام بتغيير رقم العمل والشخصي؟.
3ـ حلف علي يمين طلاق إذا قمت بالنقاش معه في أي موضوع ليس له طعم ولم يحدد لي ما هو نص النقاش فعندما تناقشت معه على النفقة قال إن هذا الموضوع يزعجه، فهل وقع الطلاق رغم أن زوجي لا يصرف علي غير القليل وهو شخص مقتدر؟.
4ـ أنا الآن في منزل أهلي وزوجي يرفض إرجاعي إلى البيت وعندما قلت له إنني سوف آتي إلى البيت عنده قال لي إذا أتيت إلى المنزل والله سوف أطلقك أمام الناس، ومن هذا الحلف لا أستطيع أن أذهب إلى بيتي خوفا من وقوع الطلاق، فهل هذا يعتبر يمين طلاق وفي حال رجوعي يقع الطلاق أم هذا يمين له كفارة؟ لا يوجد غير طلقة واحدة بيني وبين زوجي وأريد حلا لهذا الوضع.
5ـ هل يجوز إذا أراد الزوج التنازل عن العصمة لزوجته لكي يحمي زواجه من يمين الطلاق؟ إن زوجي شخص عصبي ولذلك أريد العصمة بيدي كي أحافظ على آخر طلقة بيننا، فهل يجوز هذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجيب على أسئلتك هذه في النقاط التالية:

النقطة الأولى: أن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا وقع الحنث وقع الطلاق، ولا عبرة بعلم الأهل بهذا التعليق من عدمه، ولكن إن كان هنالك سبب لهذا الحلف وزال ذلك السبب فلا حرج في تواصلهم معه ولا يقع الطلاق بذلك، وراجعي الفتويين رقم: 17824، ورقم: 53941.

النقطة الثانية: أن حلفه بالطلاق في المرة الثانية يقع به الطلاق إذا وصلت إليه منك رسالة، وإذا كانت له نية عمل بنيته كأن يقصد مراسلته على رقم معين، فلا يقع الطلاق بمراسلته على غيره، وانظري الفتوى رقم: 4515.

النقطة الثالثة: في الحلف الثالث إذا حصل ما علق طلاقه عليه وهو تكليمك له في موضوع لا طعم له وقع الطلاق، ويرجع إلى نيته في تحديد الموضوع الذي لا طعم له.

النقطة الرابعة: قول الزوج لزوجته: سوف أطلقك ـ وعد بالطلاق فلا يقع به شيء إذا لم ينفذ الزوج ما وعد به، وراجعي الفتوى رقم: 165811.

وإذا لم ينفذ ما وعد به لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه.

النقطة الخامسة: يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، إلا أن هذا لا يسقط عن الزوج حقه في تطليقها إن شاء وللمزيد يمكن مطالعة الفتوى رقم: 9050.

وبعد، فهذه بعض أجوبة عامة عما أوردت في سؤالك، وننصح بمشافهة زوجك لبعض أهل العلم عندكم فهذا أولى حتى يستفصل عن نيته ونحو ذلك مما قد يحتاج إليه لمعرفة عدد الطلقات التي وقعت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة