السؤال
رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن فعلت كذا ـ لشيء آخر غير الأمر الأول ـ فأنت طالق ـ في مجلس واحد، وكان يقصد إيقاع الطلاق، ففعلت الأمرين، فهل هي طلقة واحدة أم اثنتان؟.
رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن فعلت كذا ـ لشيء آخر غير الأمر الأول ـ فأنت طالق ـ في مجلس واحد، وكان يقصد إيقاع الطلاق، ففعلت الأمرين، فهل هي طلقة واحدة أم اثنتان؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 19162.
كما بينا من قبل أيضا أن الطلاق المعلق على شروط متعددة كما إذا قال الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن ذهبت فأنت طالق، وإن قمت فأنت طالق ـ وفي جميعها يحصل المعلق عليه، فإن الطلاق يقع عند الجمهور ويكون ثلاثا إن كان الحنث في الطلقتين الأخيرتين حصل وهي في عصمته بأن وقعتا أثناء عدة أو بعد الارتجاع، وأما لو كانتا وقعتا معا بعد تمام العدة فإنه لا تلزمه إلا واحدة، لانقطاع العصمة قبل حنثه، وراجع الفتوى رقم: 147727.
وعلى هذا، فمن قال لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن فعلت كذا ـ لشيء آخر غير الأمر الأول ـ فأنت طالق ـ سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجلسين، ففعلت الأمرين فإنها تطلق طلقتين إن كان فعلها للشيء الأخير قد حصل وهي في عصمته، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه طلقة واحدة إن قصده إلا أن يكون الحنث في الأمر الثاني قد حصل بعد ارتجاع، كما تقدم في الفتوى رقم: 129665.
وتقدم في الفتوى الأولى أنه إن لم يقصد الطلاق فإنه تلزمه كفارة يمين ولا طلاق عليه، ولهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن مجموع الطلاق ثلاثا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.