مات عن سبعة أبناء وبنت واحدة

0 206

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 7
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: وجود بيتين بأسماء اثنين من الأبناء وهم شركاء في شراء أرض هذين البيتين وتعميرها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن التركة تقسم بين الأبناء السبعة والبنت للذكر ضعف ما للبنت، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11} فتقسم التركة على خمسة عشر سهما (15) للبنت منها سهم واحد (1) ولكل ابن سهمان (2).

أما ما ذكرت أنه وصية فلا تبدو لنا كذلك، بل كأنك تستفسرعن البيتين، فإن كان كذلك قلنا: إن مجرد كتابة البيتين باسم الابنين لا يعني شيئا، فإن كان البيتان للأب وكانت مساهمة الابنين تبرعا فإنهما يدخلان في التركة، أما إن كان الأمر أن الابنين مشتركان في البيتين بنسبة ما دفعاه في أرضيتهما وتعميرهما فإن حصتهما منهما ملك لهما وتدخل حصة الأب فقط  في تركته, وأما إن كان قد وهب ابنيه البيتين في حياته أو ساعدهما فيه تبرعا وتم القبض من قبلهما فلا يجوز للورثة المطالبة بهما ولا يدخلان في التركة, وإن لم يتم القبض بطلت الهبة وأصبحت من حق الورثة, قال ابن قدامة في المغني: وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ـ سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده.انتهى.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة