استحقاق الراتب من عدمه المرجع فيه شروط المؤسسة

0 208

السؤال

لقد طرحت سؤالا وكان رقم استشارتي: 2332012، لكنني تفاجأت بأن هذا ليس نص سؤالي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال الذي تشير إليه هو أنك تستفسر عن حكم الراتب الذي تتقاضاه بعدما كنت عاطلا عن العمل وطلبوا منك البحث عن مؤسسة تقبلك وسيتولى المكتب دفع راتب إليك ونص في العقد مع المكتب على أن تعمل لديه لمدة سنة أو سنتين ويتولى المكتب دفع الراتب، ولكن صاحب المؤسسة لم يسند إليك عملا وأنت مستعد للعمل باذلا لخدمتك متى طلبت منك والراتب تأخذه كل شهر، فما حكم ذلك الراتب؟ هكذا كان سؤالك.

والجواب أنه ينظر إلى شرط المكتب فإن كان يشترط وجود عمل حقيقي عند المؤسسة التي دفعك إليها فلا يحل لك الراتب بإعفاء صاحب المؤسسة لك من العمل، لأن مستأجرك في الحقيقة هو المكتب وعليك أن تخبره بحقيقة الأمر، فإن رضي بهذا الوضع فالراتب حلال، لأنك تستحقه بمجرد تمكينك للمستأجر من المنافع وأنت مستعد للعمل لكن المؤسسة لم تسند إليك عملا تنجزه، والأجرة تثبت بالتمكين فحسب، كما هو الشأن في الأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وجد عمل أو لم يوجد، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة