التدخل بين الزوجين للتفريق بينهما وإجبار الزوج على الطلاق لا يشرع

0 278

السؤال

لقد أحببت زميلة لي في العمل وتزوجتها على سنة الله ورسوله ولكن الحاقدين أمثال والداتها وأخواتها لم يباركوا هذا الزواج وافتعلوا العديد من المشاكل والمؤامرات لكي يتم طلاق زوجتي مني بالأساليب السيئة مع العلم أنها كانت متزوجة من قبل ومعها ولد وبنت من زوجها السابق وأنا أيضــا متزوج ولدي بنتان وعاملتها وعاملت أبناءها بما يرضي الله وكأنهما أبنائي وكانت كل طلباتهما مجابة دون أي تقصير مني وكانت أيضــا هي نفسها طلباتها مجابة حتى كانت المأساة فقد تم نقل عمــلي إلى مكان آخر وكنت أرسل لها كافة المصاريف والاحتياجات وأذهب لها شهريا وأمكث معها فترة ليست بالقصيرة ولكن الشياطين أغووها ووالدتها وأصروا على التفريق بيننا وافتعلوا المشاكل والمؤامرات حتى ينالوا من غرضهم وهو الطلاق وذلك حتى يتمكنوا من تزويجها من أخي زوجته الذي تقدم لها بالفعل قبلي ولكنها رفضته مع العلم أن أخويها الاثنان بالخارج وللمعذرة لم يرسلوا لها مليما واحدا حتى تنفق على أبنائها وعلى نفسها، فما كان مني إلا أن قمت بتشغليها معي في العمل وأحببتها وأنفقت عليها وعلى أبنائها بما يرضي الله حتى تزوجتها وتم المراد للشياطين وأصروا على الطلاق بضغط شديد وإهانات وغيرها من الأساليب التي لن يستطيع لساني ذكرها وأصروا أيضا على أن تتزوج من هذا الشخص الذي تم رفضه من قبل، أود أن أسأل عن التالي:
1ـ هل هذا الطلاق الذي تم تحت إجبار وإصرار منه يجوز؟.
2ـ هي الآن لا تحب هذا الشخص، فهل يجوز لها الزواج منه تحت الضغط؟.
3ـ لم أذهب للطلاق، لأنني لا أستطيع أن أراها منكسرة وأهلها هم السبب فأرسلت توكيلا لزميل لي حتى يتم طلاقها وذلك بعد العديد من التليفونات من والدتها وأخواتها بعمل العديد من المشاكل لي ولزميلي الذي كان شاهدا على عقد الزواج، فهل هذا الطلاق جائز؟ وآسف جدا للإطــالة، بالله عليكم الإفادة حتى يرتاح قلبي مع العلم أنني ما زلت أحبها وهي أيضــا ما زالت تحبتي، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للإخوة ولا لغيرهم التدخل بين الزوجين للتفريق بينهما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

ولا يجوز إجبار الزوج على الطلاق، ولو ثبت أنه أكره على الطلاق إكراها ملجئا لم يكن الطلاق نافذا عليه، لكن ظاهر السؤال أنه لم يكن ثمت إكراه ملجئ، فإن كان كذلك فالطلاق واقع ولك مراجعتها ما دامت في العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وانظر في ضوابط الإكراه الملجئ الفتوى رقم: 24683 .

ولا مانع من التوكيل في إيقاع الطلاق، وانظر الفتوى: 167029

ثم إنه لا يجوز للأب وأحرى الإخوة أن يزوجوا أختهم ممن لا ترضى الزواج به، لما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.

وراجع الفتوى رقم: 102203.

هذا، ونوصي السائل الكريم بتقوى الله تعالى وننبهه إلى أن القول الفصل في أي مسألة فيها نزاع هو إلى المحكمة الشرعية.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات