الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم إجبار الأب لابنته على نكاح من لا ترغب

السؤال

أخت ملتزمة لها أب قاسي الطبع, أراد إكراهها على الزواج من شخص لم توافق عليه فأساء معاملتها وأصبح يعنفها بشدة إلى حد أن كسر عظامها بقبضة حديد لذلك هربت تعيش مع جدتها فتسأل: هل يجوز ذلك شرعا وماذا تفعل في أمر الزواج في المستقبل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ليس لأبيها إرغامها على من تكره على الراجح من أقوال أهل العلم، وإساءته إليها وضربه لها بتلك الطريقة البشعة ظلم، لكن لا يجوز مقابلة إساءته بمثلها، ولا حرج عليها في الفرار منه إلى جدتها حتى يعود إليه رشده، وإن خطبها كفء وامتنع أبوها من إجابته عناداً فلها رفع أمرها للقضاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأب إجبار بنته على النكاح ممن تكره على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. رواه مسلم.

ولما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس: أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.

قال صاحب سبل السلام في شرحه لهذا الحديث: وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا الحديث أفاد ما أفاده، فدل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح. انتهى.

وعليه؛ فليس من حق أبيها إرغامها على نكاح من تكره، وإساءته إليها وضربه إياها لذلك ظلم، ولا حرج عليها في هروبها منه إلى جدتها اتقاء لبطشه وقسوته، لكن لا يجوز لها هجره أو قطيعته أو الإساءة إليه، ولذا فإننا ننصحها بتسليط بعض من له وجاهة عنده من أهله ومن أهل العلم لحل تلك المشكلة وبيان الحكم الشرعي له، وإذا كان الذي يريد أبوها أن يزوجها إياه صاحب خلق ودين ولا ضرر عليها في الزواج منه فالأولى أن تقبل به إرضاء لأبيها وحلا لتلك المشكلة، فإن لم تستطع ذلك وتقدم إليها كفء غيره فإن رضي الأب به وعقد له فلا إشكال، وإن أبى عناداً وعضلاً فلها رفع أمرها للمحكمة لتلزمه بذلك، أو تولي الأمر إلى غيره من الأولياء، أو تتولاه هي.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3006، 19129، 14123.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني