0 159

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(جد (أب الأب))
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس؛ لوجود فرع وارث، ولجده السدس أيضا؛ لأنه أب, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.

ولابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}.

والباقي يأخذه الجد ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم: للأم سدسها -سهم واحد-، وللبنت نصفها -ثلاثة أسهم-، وللجد سدساها -سهمان-، وهذه صورتها:

الورثة 6 أم 1 بنت 3 جد {أب الأب} 1+1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة