رأس التمثال المقطوعة هل يشرع بيعها

0 348

السؤال

بعد تقطيع تمثال أثري لأجل بيعه والبعد عن الحرمة الشرعية هل يجوز بيع رأس التمثال المقطوعة كما هي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قطع رأس التمثال فهل يدخل تحت الصورة المنهي عنها كما لو قطع غيره من البدن مما لا تقوم الحياة بدونه أم لا؟ محل خلاف عند أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية في باب التصوير الآتي: ثالثا: الصور المقطوعة والصور النصفية ونحوها: تقدم أن المالكية لا يرون تحريم تصوير الإنسان أو الحيوان ـ سواء أكانت الصورة تمثالا مجسما أو صورة مسطحة ـ إن كانت ناقصة عضو من الأعضاء الظاهرة مما لا يعيش الحيوان بدونه، كما لو كان مقطوع الرأس أو كان مخروق البطن أو الصدر وكذلك يقول الحنابلة، كما جاء في المغني: إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي، وفي الفروع: إن أزيل من الصور ما لا تبقى الحياة معه لم يكره في المنصوص، ومثله صورة شجرة ونحوه وتمثال، وكذا تصويره، وهذا مذهب الشافعية أيضا، ولم ينقل بينهم في ذلك خلاف إلا ما شذ به المتولي، غير أنهم اختلفوا فيما إذا كان المقطوع غير الرأس وقد بقي الرأس، والراجح عندهم في هذه الحالة التحريم، جاء في أسنى المطالب وحاشيته للرملي: وكذا إن قطع رأس الصورة، قال الكوهكيوني: وكذا حكم ما صور بلا رأس وأما الرءوس بلا أبدان فهل تحرم؟ فيه تردد، والحرمة أرجح، قال الرملي: وهما وجهان في الحاوي وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له: إن جوزناه جاز ذلك، وإلا فلا، وهو الصحيح، ويشملهما قوله: ويحرم تصوير حيوان، وظاهر ما في تحفة المحتاج جوازه، فإنه قال: وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه. انتهى.

وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده.

وبالتالي، فالأحوط عدم ترك الرأس على حاله، بل يقسم ويجزأ حتى تذهب خلقته قبل بيعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة