السؤال
زوجي قال أنت طالق بالثلاثة إن لم تذهبي لأهلك، ولم أذهب بل أخذتني أخته عندها، وحاولت الوفاق ولم تفلح، ثم ذهبت عند أهلي، ولي الآن أكثر من ستة أشهر. فهل وقع بذلك الطلاق؟ وإن كان ذلك فماذا أفعل حيث إنه قال لأخته لن أعطيها ورقة طلاق؟
زوجي قال أنت طالق بالثلاثة إن لم تذهبي لأهلك، ولم أذهب بل أخذتني أخته عندها، وحاولت الوفاق ولم تفلح، ثم ذهبت عند أهلي، ولي الآن أكثر من ستة أشهر. فهل وقع بذلك الطلاق؟ وإن كان ذلك فماذا أفعل حيث إنه قال لأخته لن أعطيها ورقة طلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلف زوجك بالطلاق الثلاث إن لم تذهبي إلى أهلك لا يخلو من أحد أمرين :
1ـ ألا يكون حدد ـ باللفظ أو بالنية ـ وقتا معينا لذهابك إلى أهلك، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق ما دمت قد ذهبت
إليهم ولو بعد مدة، وبالتالي فأنت باقية في عصمته كما كنت.
2ـ أن يكون قد حدد وقتا لذهابك كيوم أو شهر، فإن مضى الوقت المحلوف عليه قبل ذهابك إلى أهلك وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور وهو الراجح، وبذلك تحرمين على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وراجعي الفتوى رقم : 162185 والفتوى رقم : 135113.
فعليك -إذا- سؤال زوجك عن نيته فهو أعلم بها والله تعالى مطلع عليها، فإن أخبر بما يقتضي وقوع الطلاق فهو نافذ ولو لم يعط الزوج ورقة به؛ والورقة إنما هي للتوثيق وقطع النزاع وليس إصدارها شرطا في وقوع الطلاق.
والله أعلم.