السؤال
إذا قلت لزوجتي في مشاجرة: كده الموضوع ـ بمعني الزواج خلاص أو خلص ـ بمعني انتهى ـ وقصدت بذلك أنني سئمت من كثرة مشاجراتنا وخلافاتنا وطريقة كلامها وبذلك نحن وصلنا لنهاية الطريق ولكن لم أقصد طلاقا أو فرقة ولكن كان الكلام تعبيرا عن غضب وعن شدة احتمالي للآخر، فهل هذا طلاق؟ وما حكم النية في طلاق الكناية عند الغضب؟ لأنني كثيرا عندما نتشاجر ـ أيا كان السبب ـ يأتي في ذهني الطلاق ولكن أحاول بكل قوة رفضه وهناك أمنيات في ذهني أن أنفذ الطلاق ولكن أتراجع عن ذلك من أجل الدين والأولاد ولأنني أحمل نفسي كثيرا سبب تدهور العلاقات، فما حكم هذه الأمنيات والسؤال عنها في الفتوي؟ وبعد المشاجرة دائما ما أحادث نفسي بلا صوت أو بكلام مهموس لا يسمعه غيري وأتدبر أمري فيأتي ذكر الطلاق، فما حكم ذلك؟ وفي آخر مرة نطقت وقلت ـ متخيلا أنني أحادث زوجتي ـ الحل معروف إما أن نعيش معا أو نطلق ـ بتشديد الطاء وفتحها ـ فما الحكم؟ وفي مرة سابقة قلت لها حقيقة بكرة أشوف حل ـ أقصد لزواجنا وكثرة خلافاتنا، وجاء في نيتي أن الحل هو الطلاق، فما حكم هذا اللفظ؟ وأخيرا إذا اجتهدت ووصفت الموضوع حسب قدرتي وأفتاني الشيخ أن الموضوع لا يحسب طلاقا، فهل علي وزر إن أخذت بفتواه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: خلاص أو خلص ـ من غير نية الطلاق لا يقع به طلاق ـ ولو كان حال الغضب ـ لأنه كناية، قال ابن قدامة: ولو أراد بالكناية حال الغضب، أو سؤال الطلاق غير الطلاق، لم يقع الطلاق.
وقولك: الحل معروف إما نعيش وإما نطلق ـ ليس بصريح ولا كناية فلا يقع به شيء، وقولك: بكرة أشوف حل ـ وقصدك بالحل الطلاق، إنما هو من قبيل الوعد بالطلاق فلا يحصل به الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 9021.
واعلم أن تلفظ الإنسان بالطلاق حتى يترتب عليه الحكم لابد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر حروفا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع، وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه.
لكن ننبهك إلى أن الطلاق الصادر بسبب الوسوسة غير واقع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56096.
وإذا شككت هل وقع الطلاق بسبب الوسوسة أم كان اختيارا، فالأصل عدم وقوع الطلاق، قال ابن قدامة: حكم من شك أنه طلق أو لم يطلق، مسألة: قال: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
وإذا سألت من تثق في علمه ودينه من أهل الفتوى فأفتاك فاعمل بفتواه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 140798.
وننصحك أن تعرض عن الوساوس وتحذر من التمادي فيها فإن عواقبها وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، و راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404 3086، 51601.
والله أعلم.