توفي عن أم وخمس أخوات شقيقات وثلاثة أبناء عم أشقاء

0 191

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن عم شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 5

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات، قال الله تعالى { ... فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... } النساء : 11.

وفي الموسوعة الفقهية:  والمراد من الإخوة الاثنان من الإخوة أو الأخوات فأكثر من أي جهة كانا، من جهة الأبوين أو من جهة الأب أو من جهة الأم ولو محجوبين ، لقوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ولفظ الإخوة يتناول الكل للاشتراك في الأخوة ، وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء. اهــ .
وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الأخوات في آية الكلالة: { ... فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ... } النساء : 176 ,

قال ابن قدامة في المغني : وما زاد على الأختين في حكمهما لأنه إذا كان للأختين الثلثان فالثلاث أختان فصاعدا. اهــ .
 

والباقي لأبناء العم الشقيق تعصيبا – بينهم بالسوية – لقول النبي صلى الله عليه وسلم :ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.

فتقسم التركة على تسعين سهما , للأم سدسها , خمسة عشر سهما , وللشقيقات ثلثاها , ستون سهما , لكل واحدة اثنا عشر , ولأبناء العم الشقيق الباقي , خمسة عشر , لكل واحد خمسة , وهذه صورتها .

الورثة 6/15 90 أم 1 15 خمس أخوات شقيقات 4 60 3 أبناء عم شقيق 1 15

والله تعالى أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة