علق الطلاق ثلاثا على فعل معصية ففعلها ناسيا فما حكمه

0 308

السؤال

أنا شاب متزوج، ولكي أمنع نفسي عن كبيرة من الكبائر قلت علي الطلاق بالثلاث أني لا أفعل، ثم سميت كبيرة معينة من الكبائر، ثم مرت فترة طويلة ووقعت في تلك الكبيرة ناسيا، ويعلم الله أني لو تذكرت أني علقت الطلاق على تلك الكبيرة لما فعلتها، ثم إن لدي شكا بسيطا إن كنت قد علقت الطلاق على هذه الكبيرة أم لا؟ لأني علقته أيضا على أمر آخر والحمد لله لم أقع فيه، وللعلم لم أكن أنوي الطلاق إنما منع نفسي عن الوقوع في الحرام. أفتوني بما يجب علي بشكل واضح جدا، ووفقنا الله وإياكم لكل خير. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:        

 ففى البداية نقول للسائل عليك أن تبتعد عن الذنوب كلها كبيرة كانت أو صغيرة، ثم عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى من الكبيرة التى وقعت فيها، وشروط التوبة الصادقة سبق بيانها فى الفتوى رقم : 5450.

وكان عليك أن تراقب الله تعالى وتخشى عقوبته، فلا يكون خوفك من الطلاق أعظم فى نفسك من الوقوع فيما يجلب  سخط الله تعالى وعقوبته. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 128361.

وبخصوص تعليق الطلاق الثلاث على فعل معصية ـ ولو تحققت من التعليق  ـ لايلزم فيه شيء إذا كنت قد فعلتها ناسيا لتعليق الطلاق هذا هو القول الراجح المفتى به عندنا، وهو  ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وراجع التفصيل فى الفتوى رقم :137567، وبالتالى فزوجتك باقية فى عصمتك كما كانت.

مع التنبيه على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور هو الراجح ولو كان الشخص لا يقصد طلاقا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إن كان الشخص لا يقصد طلاقا وراجع فى ذلك الفتوى رقم :19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة