من أحكام صلاة المبتلى بالسلس

0 290

السؤال

جزاكم الله خيرا عن المسلمين جميعا. ووددت أن أسأل في مسألة بخصوصي تتعلق بمسألة الصلاة حيث إني شخص صاحب مذي (مذاء) وصاحب ريح كثير ريح لأجل مصران تهيجي، وصراحة أعاني في الصلاة جدا بسبب احتمالية انقطاع الصلاة بأي من السببين أعلاه، علما بأنني أجتهد في أن أحتاط لتجاوز تلك المعضلة، وذلك بأن أحسن الاستنجاء والاستجمار حيث يتحسن الوضع بعدهما نسبيا، ولكني اجتهدت من عندي، وأصبحت أصلى الفريضة لوحدي بالبيت قبل أن أذهب لأصليها في المسجد مع الجماعة رغبة مني في أن أكون أديت الصلاة في حال انقطع وضوئي أثناء الصلاة أو قرب نهايتها، وربما أحيانا يكون معي أناس أو في شغل فأؤثر أن أكون ضمنت أداء الفريضة حتى ولو لوحدي، علما بأني أحيانا في حال انقطاع وضوئي في الصلاة لا أنصرف لأجدد وضوئي وأعود للجماعة ثانية حياء مني فقط، وأحيانا أذهب أجدد وضوئي حسب المكان، خصوصا إن لم يكن بجواري بالمسجد من يعرفني، وأيضا بودي بارك الله فيكم أن تفيدوني في أمري في كيفية صلاتي تلك هل يوجد لها تأصيل في مثل حديث الصحابي الذي كان يصلى في المسجد ثم يأتي فيؤم أهله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا كنت تعاني من سلس الريح فإنك معذور في التخلف عن المسجد؛ لأن إخراج الريح في المسجد يؤذي المصلين، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم , وقد سبق أن ذكرنا جملة من أقوال الفقهاء عن عذر صاحب سلس الريح في التخلف عن المسجد في الفتوى رقم: 112689.

وإن لم تكن مصابا بسلس الريح فاجتهد في أداء الفريضة في المسجد لأنها واجبة في قول كثير من أهل العلم, وإن صليت في بيتك، ثم ذهبت للصلاة ثانية في المسجد فنرجو أن لا حرج عليك إذا لم تتخذ ذلك عادة راتبة , وتكون صلاتك الثانية نافلة, وقد ذهب الجمهور إلى جواز إعادة الفريضة لمن صلى وحده ثم جاء إلى المسجد وتكون الثانية نافلة.

قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث أيضا أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يصليها معهم ولا يخرج حتى يصلي وإن كان قد صلى في جماعة أهله أو غيرهم .... وهذا موضع اختلف العلماء فيه فقال جمهور الفقهاء إنما هذا لمن صلى وحده ... " اهـ. وإنما قلنا إذا لم تتخذ ذلك عادة راتبة مراعاة للخبر الصحيح: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. رواه أبو داود وغيره. وانظر الفتوى رقم: 165179. عن عمن أعاد الفريضة في المسجد بعد أدائها في البيت .

ولا يجوز لك عند انتقاض الوضوء أن تتمادى في الصلاة، وليكن حياؤك من الله أشد من حيائك من الناس، فاستح من الله تعالى أن تركع وتسجد بين يديه وأنت على غير طهارة، ويمكن أن تخرج ممسكا أنفك كالراعف للستر على نفسك، وانظر الفتوى رقم: 17222. عن حكم التمادي في الصلاة لمن أحدث.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات