هل يشرع للموظف أن يغير في سعر الصرف عند محاسبة شركته ليستفيد من الفارق

0 212

السؤال

أحمد لكم الله تعالى على هذا الجهد وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من نفع للمسلمين ودعائي لكم بالإخلاص والتوفيق والقبول، والله جل جلاله أسأل أن يرزقكم الفردوس الأعلى من الجنة بجوار النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: موظف مسلم مختص في مراجعة الحسابات المالية بشركة بريطانية، ومهمتي كالآتي: تكلفني هذه الشركة بالسفر لبلدان فقيرة لمراقبة مشاريع تنفيذ مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لهذه البلدان، ومصاريف السفر والتنقلات والإقامة والأكل والشرب وكل ما يتعلق بمهمتي من نفقات تابعة للعمل ـ لا يشمل المشتريات الشخصية من هدايا لأهلي وأصحابي وألبسة ومقتنيات أعدها للتجارة ـ أصرفها من حسابي الخاص أؤكد أنها من مالي الخاص، مع تواصيل إثبات في الغرض بالاتفاق مع الشركة، ولتوفير المال اللازم للسفر أقوم بصرف المبلغ اللازم من عملة بلدي ـ الدينار التونسي ـ إلى اليورو ـ العملة الأوروبية ـ ثم من اليورو إلى عملة البلد الذي أريد أن أقصده مثلا الجنيه المصري، وطبعا في أغلب الأحيان عملية صرف الجنيه المصري إلى اليورو تتم في السوق الموازية ـ السوق السوداء ـ ولا تتم في البنوك والمصارف المرخص لها من الدولة نظرا لارتفاع سعر الصرف في هذه الأسواق الموازية مقارنة بالبنوك، وسؤالي كالآتي: من أجل استرجاع الأموال التي صرفتها من مالي الخاص تلزمني الشركة بإعطائها كشفا لجميع المصاريف الموثقة بالتواصيل وإعلامها بسعر الصرف الذي تمت به عملية بيع العملة، فهل يجوز لي أن أدون لها سعر الصرف المتداول في البنوك يوم أن قمت ببيع العملة ومن ثم الانتفاع، بدون إذن الشركة، بالربح الناتج عن صرف العملة في السوق الموازية ـ السوق السوداء ـ مع العلم أن هذا العمل قد يصاحبه في أحيان قليلة بعض المخاطر، لأنه مخالف للقانون الوضعي، أتحملها وحدي والشركة لا تلزمني التعامل مع جهة محددة ـ البنوك أو السوق السوداء ـ وفي حال أعلمتني الشركة أن سعر الصرف المتداول في البنوك هو السعر الذي تأخذ به، فهل يجوز لي الانتفاع بالربح الناتج عن صرف العملة في السوق الموازية ـ السوق السوداء ـ دون علمها؟ الرجاء التفضل بإجابتي في أقرب الآجال، لأن الحالة عاجلة، وفقكم الله لكل خير وهدى ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تسجل أسعارا للصرف عند محاسبتك للشركة غير التي تم بها، لأن ذلك يعتبر تزويرا يخالف الواقع مالم تخبرها بذلك كأن تقول لها صرفت المبلغ بكذا وسعر الصرف يومئذ بالبنك كذا، فإن أذنت لك بعد ذلك في الفارق بين سعر صرف البنك وغيره فلا حرج عليك، وإلا فلا يجوز لك كتمان سعر الصرف الذي تمت به العملية، لأن ذلك نوعا من أنواع الغش والتزوير المحرم الذي تتوصل به إلى ما لا يحل لك، وقد قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور { الحج:30}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ـ وكان متكئا فجلس ـ فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى