حرمة اللجوء لشهادة الزور بغير ضرورة معتبرة

0 265

السؤال

كلفتني أمي أن أسأل عن حادثة حدثت لأبيها المتوفى منذ عدة سنوات، وهي أنه في يوم طلب منه أحد جيرانه أن يذهب معه للمحكمة ويشهد بتعريف الرجل ليحصل على الجنسية، وذلك لأنه نازح من دولة أخرى ولا يحمل أي جنسية، وقد آثر والدها الذهاب مع الرجل لما في ذلك من البر، بينما امتنع الباقي من الجيران، لكونها شهادة زور، فهل على والدها حرج؟ وإن كان فماذا يشرع لها لتبرئ ذمته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى ما في شهادة الزور من الأثم، قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور { الحج:30}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ـ وكان متكئا فجلس ـ فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.

ولا يجوز اللجوء إلى شهادة الزور إلا لضرورة معتبرة لا يمكن تفاديها، وانظر الفتوى رقم: 105246.

ولم نجد فيما ذكرته ضرورة تبيح الإقدام على هذا المنكر، وعليه فهذا الرجل يعتبر آثما بهذه الشهادة، وعلى أولاده أن يكثروا له من الدعاء والاستغفار والصدقة عنه، فإن ذلك مما ينفعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة