في الخطأ المروري المشترك الذي أدى إلى القتل هل تلزم الكفارة صاحب النسبة اليسيرة

0 386

السؤال

الله يكتب أجركم من حين ابتغائكم الأجر إلى قيام الساعة، والاستفسار هو: كنت مسافرا من مدينة أبها إلى مكة لقضاء مناسك العمرة أنا وأسرتي والمكونة من زوجة وطفلين، وأثناء توجهي لمنطقة مكة اعترض شاب طريقي ومعه رجل كبير يركب بجواره في السيارة واصتطدم بي ونتج عنه إصابتي ووفاة الراكب معه في سيارته، علما بأن الخطأ في تقدير المرور على الطرف الثاني وقالوا لي إن قانون الدولة يقتضي أن الخطإ علي أنا الطرف الأول بنسبة 25%، والطرف الآخر بنسبة 75% وسؤالي: ما الحكم في ذلك؟ وهل يجب علي صيام شهرين متتاليين؟ آمل سرعة الرد وكتب الله أجرك ومن أعانك على ذلك ودمتم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يمكننا الفتوى في هذه المسألة بخصوصها بحكم قاطع نظرا لعدم الإحاطة بحيثياتها، ولذلك نحيلك للمحكمة الشرعية في بلدكم فهي الأجدر والأقدر على القول فيها، ومن ناحية العموم فإننا بينا في فتاوى سابقة أن السائق إذا بذل جهده في تفادي الصدام، ولم يكن هو السبب في حصوله ابتداء، وقد بذل وسعه في تأمين السيارة بتفقد إطاراتها والالتزام بقواعد السير، فلا كفارة عليه ولا دية، وذلك لعدم تفريطه، والقاعدة تقول: ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه ـ ومن القواعد التي وضعها العلماء في عصرنا الحديث ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثامن المنعقد في بروناي دار السلام سنة 1414هـ الموافق 1993م وفيه ما يلي: البند الثاني: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:

1ـ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

2ـ إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

3ـ إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية.

البند الرابع: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال. ... اهـ.

وإذا أثبتت اشتراكك في المسئولية عن الحادث فإن الكفارة تلزمك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:21/273: إذا كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره، وعلى عاقلته الدية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة