من سلم نفسه للعمل هل يستحق الأجرة إن لم يسند إليه عمل

0 232

السؤال

تعطي نقابة المهندسين في حلب ـ مدينة سورية ـ عقود إشراف هندسي للمهندسين المسجلين في النقابة، حيث يقوم المهندس بالإشراف على معمل ما ـ قطاع خاص ـ وله راتب شهري يتلقاه من صاحب المعمل، والحقيقة أن المعامل الكبيرة ملزمة بتسجيل مهندس واحد.
تخرجت من كلية الهندسة الكهربائية ثم سجلت عقد إشراف هندسي ضمن النقابة في معمل ما سنة 2010-2011، والسائد أن صاحب المعمل لا يحتاج إلى هذا المهندس، لأن عنده كادر معين يعلم أصول العمل وما إلى هنالك غير أنه مجبر قانونيا من قبل نقابة المهندسين على تسجيل مهندس واحد، فيقوم صاحب المعمل بإعطاء المهندس راتبا كل سنة عن اثني عشر شهرا وذلك في بداية التسجيل وقد لا يرى المهندس بعد ذلك أبدا, وهذه هي النقطة الأولى، والحقيقة أنني استفسرت عن هذه النقطة وقيل لي إن هذا الراتب فيه شبهة إلا إذا استسمحت صاحب المعمل وأعطاك برضاه، وقد فعلت فقال ما معناه: ابني تصرفهن بالهنا.
أما النقطة الثانية فهي: أحد قوانين النقابة أن عليك ألا تكون موظفا عند الدولة حتى تسجل هذا الإشراف، وعندما سجلت في النقابة لم أكن موظفا وأحضرت إليهم ورقة ـ غير عامل ـ وهذا في سنة 2010-2011، وبالتالي قبضت من صاحب المعمل عن هذه السنة، وبعد ذلك وظفت في كلية التربية، ودخلنا في العام التالي فذهب والدي بالنيابة عني إلى النقابة لتسجيل إشراف للسنة الجديدة فطلبوا منه ورقة غير عامل فقال لهم: توجد لديكم ورقة غير عامل في الإضبارة ـ عن السنة الفائتة ـ وبالفعل تم التسجيل، وقبضت عن السنة الجديدة 2011-2012، وفقط للاستذكار القبض يتم من قطاع خاص وبرضاه، وبصراحة تراودني الشكوك دائما, هل هذا المال حلال؟ وهل غيري أحق بالتسجيل في السنة الثانية؟ انصحني ماذا أفعل؟ وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:

أولاهما تتعلق بالسنة الأولى التي سجلت فيها مع صاحب العمل ولم تكن لديك وظيفة أخرى، وكنت ممكنا إياه من خدماتك غير أنه لم يستوفها، لعدم حاجته إليها. وهذا لا يؤثر في استحقاقك للأجرة، لأنك تعتبر أجيرا خاصا لديه فتستحق الأجرة بمضي الزمن سواء أسند إليك عملا أم لم يسنده إليك.

جاء في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره، وإذا سلم نفسه للعمل فإنه يستحق الأجرة بالتمكين سواء وجد عمل أو لم يوجد.

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيرا خاصا وأجير واحد، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها.

وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.

وبناء عليه، فراتب السنة الأولى لا حرج عليك فيه.

 وأما المسألة الثانية: فهي راتب السنة الثانية الذي أخذته مع ارتباطك بوظيفة أخرى وتجديدك للتسجيل من قبل النقابة بالحيلة، وهذا لايجوز لك ولا يحل لك الانتفاع بذلك الراتب وعليك رده إلى صاحب العمل وإنهاء التسجيل مع النقابة، لكن لو رفض صاحب العمل أخذ الراتب منك وأذن لك في الانتفاع به عن طيب نفس  فيكون هبة منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة