حكم أخذ عمولة على الاشتراك في موقع وجلب مشتركين إليه

0 219

السؤال

موقع تواصل اجتماعي جديد مثل فيس بوك أو جوجل يقوم بإعطاء جزء من أرباحه للمشتركين الذين يقومون بالتسجيل قبل ثلاثة أشهر من افتتاحه، ثم يقومون بجلب مشتركين آخرين عن طريقهم، علما بأن ـ كما يقولون ـ هذه النسبة من الأرباح تظل مدى الحياة، فما هو حكم التسجيل في هذا الموقع، علما بأنهم لا يطلبون بدفع أو شراء أي شيء؟ وبارك الله فيكم وأثابكم الله بفضله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما يعرض في الموقع مباحا فلا حرج في الاشتراك فيه وجلب المشتركين له مقابل نسبة من أرباحه على القول بجواز جعل العمولة نسبة من الربح، وعلى اعتبار أن العقد بينكما عقد مجاعلة فلا بأس بكونه مستمرا دون تحديد مدة، وأما لو كان ما يعرض في الموقع محرما فلا يجوز الاشتراك فيه ولا جلب المشتركين إليه ولو بلا عوض، للنهي عن التعاون مع الآثمين على إثمهم، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى