قال لزوجته: علي الطلاق ما أذهب إلى الغداء في بيت أختي ـ ثم ذهب

0 270

السؤال

قال زوجي: علي الطلاق ما أذهب إلى الغداء في بيت أختي ـ ثم ذهب، فما حكم هذه اليمين؟ أفيدوني جزاكم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح، وبناء على ذلك فإن كان الحال على ما وصفت أن زوجك قد حلف بالطلاق ألا يذهب للغداء في بيت أختك ثم ذهب إلى بيتها على الوجه الذي حلف عليه فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح، ثم إن الراجح هنا أن اللازم طلقة واحدة خلافا لمن قال بلزوم ثلاث على أن الألف واللام للاستغراق، جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال: علي الطلاق ـ فهو بمثابة قوله: الطلاق يلزمني, لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين، وقد اشتهر استعمال هذا في إيقاع الطلاق ويخرج فيه في حالة الإطلاق الروايتان، هل هو ثلاث أو واحدة؟ والأشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة، لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا, ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق, ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا, ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة, فمقتضى اللفظ في ظنهم واحدة, فلا يريدون إلا ما يعتقدونه مقتضى للفظهم, فيصير كأنهم نووا الواحدة. انتهى.

ولزوجك أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مسبوقا بطلقتين، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى

رقم: 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا، وراجعي الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة