مات عن ابني أخ شقيق وشقيقتين

0 158

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن ميراث الأختين: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك {النساء: 176}.

والباقي لابني الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم:

للشقيقتين ثلثاها: أربعة أسهم.

ولابني الأخ الباقي سهمان, وهذه صورتها:

الورثة 3*2 6 2 أخت شقيقة 2 4 2 ابن أخ شقيق 1 2

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة