مات عن زوجة وأربعة أبناء واثنتي عشرة بنتا

0 171

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
ـ للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 12
(زوجة) العدد 1
ـ وصية تركها الميت تتعلق يتركته، هي: أن يكون له الثلث من ماله ويتصدق به.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالوصية بالتصدق بثلث التركة وصية صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه أحمد وابن ماجه.

فيخرج الثلث صدقة، ويقسم الباقي بين ورثته, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وستين سهما:

للزوجة ثمنها: عشرون سهما.

ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها:

الورثة 8 * 20 160 زوجة 1 20

4 ابن

12 بنت

7

56

84

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة