هل يلزم العاجز عن صيام كفارة القتل الإطعام

0 305

السؤال

سؤالي جزاكم الله خيرا: أنا شخص قدر الله علي حادث مرور، وأثناء الحادث توفي شخصان أثناء الحادث وكانت نتيجة تصادم وقدر المرور الحادث علي نسبة 25% والطرف الثاني المتوفين نسبة 75% وقد صمت شهرين متتاليين وباقي شهرين وأنا الآن ليس لدي القدرة على صيام الشهرين. وأريد أن تفتوني عن ذلك هل أطعم 60 مسكينا وما هي طريقة الإطعام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن من كان شريكا في قتل الخطأ يكون عليه من الدية بقدر نسبته من  الخطأ، وعليه الكفارة كاملة؛ لأن الكفارة لا تتجزأ. وانظر الفتوى: 24398.
فإن عجز عن الكفارة عجزا لا يرجى زواله؛ فجمهور أهل العلم على أنه لا إطعام عليه، لأن الله -عز وجل- لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره.
وفي قول للشافعية وللحنابلة أن عليه إطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار والصوم. 

ولذلك فإذا لم تكن لديك القدرة على الصيام في الوقت الحاضر فلك أن تؤخره حتى تقدر عليه، إذا كان عذرك يرجى زواله، وإن كان عذرك لا يرجى زواله؛ فالأحوط أن تطعم عنه على قول الشافعية ومن وافقهم - كما ذكرنا-.

قال ابن قدامة في الشرح الكبير: " مسألة : وكفارة القتل مثلها -أي: مثل كفارة الظهار- لأن التحرير والصيام منصوص عليهما في كتاب الله تعالى، إلا الاطعام ففي وجوبه روايتان إحداهما : لا يجب لأن الله تعالى لم يذكره في الكفارة. والثانية : يجب قياسا على كفارة الظهار والجماع في نهار شهر رمضان".

والحاصل أنك إذا كنت عاجزا عن الصيام عجزا لا يرجى زواله فإن لك أن تطعم عنه ستين مسكينا، وإذا لم تكن عاجزا فلا يصح لك الإطعام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة