حكم تبرع المدير من مال المؤسسة بلا إذن وهل يضمن ما تبرع به

0 196

السؤال

ما حكم رئيس المؤسسة الذى يقوم بالتبرع من مال المؤسسة للأيتام أو بناء المساجد دون أن يكون مخولا بذلك مدعيا أنه يقوم بذلك من ماله الخاص وذلك بهدف الظهور أمام وسائل الإعلام ويقوم بتسوية التحميلات الحسابية على مشتريات أخرى خاصة بالمؤسسة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان رئيس المؤسسة ليس هو المالك الحقيقي لها، وإنما وكلت إليه إدارتها كما هو الظاهر من السؤال فلا يجوز له أن يتبرع من مالها ويصرفه في غير ما حدد له وما تقتضيه مصلحة العمل الموكل إليه ولا يجوز له تجاوز ذلك، لأن المال الذي تحت يده ليس ماله، وإنما هو وكيل عن أصحاب المال، والوكيل يتصرف في حدود ما وكل به، وإلا كان خائنا للأمانة التي اؤتمن عليها،  قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}. 

وما أخذه ذلك المسؤول من أموال المؤسسة وصرفه في غير وجهه فهو ضامن له ويلزمه رده من ماله الخاص وليس له تغطيته من أموال المؤسسة، قال في الشرح الكبير: فإن تعدى أو فرط ضمن وكذلك سائر الأمناء.
 

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 50057.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى