السؤال
ما مدى وجود نص شرعي يؤيد جواز تطليق الزوجة؛ لاستحالة العشرة بناء على طلب الزوج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
لقد شرع الله الإصلاح بين الزوجين، وأمر باتخاذ الوسائل التي تجمع الشمل، وتزيل كل ما من شأنه أن يكدر صفو العلاقة بين الزوجين، أو يعرضها للانفصام، ومن ذلك الوعظ، والهجر، قال -تعالى-: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا [النساء:34].
ومن ذلك بعث الحكمين من أهل الزوج، وأهل الزوجة عند وجود الشقاق بينهما، كما في قوله -تعالى-: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا [النساء:35].
فإن لم تنفع هذه الوسائل، ولم يتسن الصلح، واستمر الشقاق شرع الله للزوج الطلاق، إذا كان السبب منه، وشرع للزوجة المفاداة بالمال، إذا لم يطلق بدون ذلك، إذا كان السبب منها؛ لقوله -تعالى-: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة:229].
ولا شك أن الفراق بإحسان خير من الاستمرار في خلاف، وشقاق، ما دام الغرض الذي شرع من أجله النكاح لم يعد موجودا، ولهذا قال الله -تعالى-: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما [النساء:130].
ومن هذا يتبين للسائل جواز الطلاق بالضوابط التي ذكرنا.
والله أعلم.