حكم العمل في موقع للإشهار

0 211

السؤال

إخواني في الله نشكركم على هذا الموقع الذي تستفيد به الأمة وجعله الله في ميزان حسناتكم: أنا شاب أبلغ 24عاما كنت أعمل في شركة الإشهار منذ عامين حتى قبل شهرين إلى أن تم إغلاق الشركة المهم أنني في هذين الشهرين شاء الله أن التزمت بدينه لا أستمع إلى الأغاني ولا الأفلام إلخ.. والآن تم فتح الشركة من جديد كما أخبرني بعض زملائي في العمل, وأفكر أن أرجع لعملي ولكن أود أن أسألكم هل يجوز العمل في الإشهار؟ فنحن نتصل من دولة عربية إلى أجنبية ونقدم لهم مستجدات وعروض الإنترنت ونقنعهم لكي يشتركوا، هذا هو عملي، والسؤال الثاني: هنالك اختلاط بين الرجال والنساء، فهل يجوز العمل أو أن المال حرام ويجب أن أغير العمل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم العمل في موقع الإشهار هذا ينبني على ما يتم العمل فيه، فإن كان فيما هو مباح من الأنشطة والروابط والدعاية وغير ذلك  فلا حرج فيه ولا فيما يؤخذ عليه من أجر، وأما لو كان للأمور المحرمة فلا يجوز، ولو كان للأمرين معا ويطلب من العامل العمل فيهما لم يجز أيضا، وأما مسألة الاختلاط: فإن تم الالتزام بالضوابط الشرعية من غض البصر وعدم الخلوة بالنساء أو الحديث معهن حديثا محرما فلا حرج في العمل حينئذ وإلا فلا، والأولى لك هو البحث عن عمل تأمن فيه من الفتنة على دينك وتجد فيه من يعينك على الالتزام والطاعة، لأن الصحبة ساحبة وقد قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا {الكهف:28}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 60438، 63048، 64937

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى