الورثة هم: الأب والزوجة والجدة والأبناء والبنات فقط

0 177

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أب)
(أخ شقيق) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(جدة ( أم الأم ))
(أخت شقيقة) العدد 5

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء: 12}.

ولجدته السدس ـ فرضا ـ لما رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود, وقواه ابن عدي من حديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس, إذا لم يكن دونها أم.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. اهـ.

والباقي لابنيه وبناته الثلاث ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

ولا شيء لأخواته وإخوانه الأشقاء، لأنهم محجوبون بالابن وكذا بالأب حجب حرمان, قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما:

للأب سدسها: ثمانية وعشرون سهما.

وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما.

وللجدة سدسها: ثمانية وعشرون سهما.

ولكل ابن ستة وعشرون سهما, ولكل بنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:

الورثة 24 * 7 168 أب 4 28 زوجة 3 21 جدة 4 28

2 ابن

3 بنت

13

52

39

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة