حكم الطلاق المعلق لإرضاء الزوجة

0 296

السؤال

أغضبت زوجتي بعمل مشين اقترفته فأصرت على الطلاق واضطررت لأرضيها بحلف يمين طلاق معلق إن عدت لهذا الفعل وأخاف أن أضعف فيقع الطلاق، علما بأنني أحبها ولم أكن أنوي طلاقها وكنت فقط أرضيها حتى تهدأ وتستمر الحياة مع وجود طفلين، أرجو إفادتي ولفضيلتكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

فننبه أولا إلى ضرورة إحسان معاشرة الزوجة بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا {النساء: 19}،

إضافة إلى أنه يحرم إيذاؤها بأي قول أو فعل لدخول ذلك في عموم حرمة أذى المسلم بغير حق، ولأنه ليس من المعاشرة بالمعروف، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 118734.

وإذا كان الفعل الذي وصفته بالمشين مما نهى الشرع عنه فإنه يحرم ولو لم يكن فيه أذى للزوجة.

وبخصوص تعليق الطلاق الصادر منك لإرضاء الزوجة فلا يمكنك التراجع عنه. وبالتالي، فإذا عدت لهذا الفعل على الوجه المقصود فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا ـ كما ذكرت ـ وراجع الفتوى رقم: 19162.

مع التنبيه على أنه لا يجوز لزوجتك طلب الطلاق بدون عذر شرعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والأسباب المبيحة لطلب الطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة